الفقدان ونحوهما كافيا لاكتفى بإراقة أحدهما وأوجب الوضوء وغير ذلك من الأخبار فالحكم في المقام يستفاد من هذه الروايات كما هو المحكي عن سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره لعدم الفرق عند العرف بين الامتثال وبين خروجه عن مورد الابتلاء أو حدوث الاضطرار فتدبّر جيدا فالأظهر هو وجوب الاحتياط في الباقي من الأطراف عند حدوث الاضطرار بالنسبة إلى طرف معين أو خروجه عن محلّ الابتلاء أو وقوع الامتثال بالنسبة إلى طرف معين بعد العلم الإجمالي بالتكليف بناء على المشهور من عدم اطلاق أدلّة البراءة لموارد العلم الإجمالي فلا تغفل.
ورابعها : هي أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به كما إذا اضطر إلى شرب أحد المائعين مثلا ثمّ علم بأنّ احدهما كان نجسا قبل الاضطرار فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار فيحكم بالتنجيز ووجوب الاحتياط أو بالعلم الحادث بعد الاضطرار فيحكم بعدم التنجيز وبعدم وجوب الاحتياط لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفرض.
ذهب في مصباح الاصول إلى الثاني واستدلّ له بأنّ المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته ولو لم يعلم به المكلّف أصلا فهو حين الاضطرار إمّا قاطع بعدم التكليف فلا يحتاج إلى اجراء الأصل بل لا يمكن وإمّا شاك فيه فلا مانع من جريانه في الطرفين لعدم المعارضة لعدم العلم بالتكليف على الفرض والعلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار ممّا لا أثر له لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه ولا يوجب حدوث التكليف فيه لكون الاضطرار رافعا له.
واستشكل فيه بأنّ التكليف الواقعي وإن لم يكن مانعا من جريان الأصل إلّا أنّه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوث التكليف لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيلي فإنّه لو علمنا بأنّ الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها فيجب الاتيان بقضاء