الشك الفعلي باقيا في الطرفين فيجريان ويتساقطان.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى أصالة الحلية فإنّها تجري في الطرفين ولو مع الاضطرار إلى طرف معين بناء على ما عرفت في التنبيه الثاني من أنّ الدليل الاجتهادي أو الأصل السببي يمنع عن الأصل المسببي فيما إذا كان مفاده موافقا للدليل الاجتهادي أو السببي وعليه فتجري أصالة الحلية في الطرفين ويتساقط بالمعارضة ويرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي وهو الاحتياط في مورد غير الاضطرار فتأمل.
وممّا ذكر يظهر حكم موارد حدوث فقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محلّ الابتلاء فإنّ الشك الفعلي بالنسبة إلى الطرفين موجود فتجري أصالة الطهارة أو الحلية وتسقط بالمعارضة ويرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي في الطرف الآخر فتأمّل.
ومنها : أنّ أصالة البراءة لا تجري في الطرف الباقي بعد امتثال طرف من الأطراف لأنها منافية لمقتضى العلم الإجمالي وهو وجوب الاحتياط إذ تدريجية الامتثال لا توجب خروج الطرف الآخر عن مورد المعارضة كما لا يخفى.
ومنها : أنّ القول بالرجوع إلى الأصل في طرف آخر والحكم بعدم وجوب الاحتياط يخالفه الأخبار الخاصة مثل صحيحة صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن الرجل معه ثوبان وأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا (١). فإنّها تدل على لزوم الاحتياط وعدم جواز تركه بعد الامتثال بإتيان طرف واحد وإلّا يكتفى بالصلاة في واحد منهما.
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمّم (٢) فإنّه لو كان خروج أحد الأطراف بالاضطرار أو
__________________
(١) الوسائل / الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) الوسائل / الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٤.