الأمر الاستقبالي لذلك (١) لا يجوز الحكم بها بالنسبة إلى الأمر السابق إلى أن قال وعلى هذا فمقتضى ما ذكرناه هو أنّه بناء على الالتزام بالاقتضاء لا يكون العلم الإجمالي منجّزا بقاء بعد عروض الاضطرار لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض إلى أن قال : وجملة القول أنّه على مسلك الاقتضاء يشكل الأمر في كثير من الفروع كالاضطرار إلى المعين أو الخروج عن محلّ الابتلاء أو فقدان بعض الأطراف أو تطهير بعض الأطراف فإنّ الأصل يجري في الطرف الآخر ـ في جميع ذلك ـ بلا محذور ولا معارض بل لو علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين أمّا الجمعة أو الظهر فجاء بالجمعة صح له إجراء الأصل بالنسبة إلى الظهر لعدم معارضته بالأصل الجاري في الجمعة لاتيانه بها. فهو قبل الاتيان بإحداهما وإن لم يتمكن من اجراء الأصل في كلا الطرفين ولكنّه بعد الاتيان بإحداهما يتمكن من ذلك لما عرفت مع أنّ هذا من الفروع المسلم فيها بقاء تنجيز العلم الإجمالي كمسألة تطهير بعض الأطراف أو فقدانه.
ويمكن أن يجعل هذا وجها من وجوه الاشكال على الالتزام بالاقتضاء وتعين القول بالعليّة التامة فرارا عن الوقوع في ذلك (٢).
وفيه : مواقع للنظر منها أنّ الشك الفعلي موجود بالنسبة إلى الطرفين ولو بعد الاضطرار إذ متعلقه هو أنّ النجس المعلوم اجمالا هل يكون في طرف المضطر إليه أو في طرف غير المضطر إليه فمع وجود الشك الفعلي بالنسبة إلى الطرفين تجري أصالة الطهارة في الطرفين وتسقط بالمعارضة ويرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي والمفروض أنّه يقتضي وجوب الاحتياط قبل حدوث الاضطرار وهو باق بالنسبة إلى الطرف غير المضطر إليه فلا مجال للحكم بطهارة الطرف غير المضطر إليه.
والاضطرار إلى طرف معين وسقوط تكليف اجتنب عن النجس بالنسبة إليه لا يمنع عن الشك الفعلي في كونه نجسا أو طرفه الآخر ومع عدم المنع كان موضوع الحكم بالطهارة وهو
__________________
(١) ظ كذلك.
(٢) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ١٠٩ ـ ١١٣.