حاجة إلى الاطالة.
المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين ذهب الشيخ في هذا المقام إلى وجوب الاجتناب عن الباقي وإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي معلّلا بأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من امور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه والترخيص في بعضها على البدل موجب لاكتفاء الآمر بالاجتناب عن الباقي.
إن قلت ترخيص ترك بعض المقدمات يدلّ على عدم إرادة الآمر الاجتناب عن الحرام الواقعي وعليه فلا تكليف بما عداه فلا مقتضى لوجوب الاجتناب عن الباقى.
قلت واللازم من الترخيص عدم وجوب تحصيل العلم بالامتثال لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام رأسا فيرجع الأمر إلى ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الّذى رخّص الشارع في امتثاله منه وهو الاجتناب عن باقي الأطراف.
وهذا نظير جميع الطرق المجعولة الشرعية للتكاليف الواقعية مع تخلفها أحيانا فان مرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معينا كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب أو مخيّرا كما في موارد التخيير.
ودعوى : أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي العلم بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير ومع عدم اجتماع الترخيص في بعض الأطراف مع العلم بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير لا يبقى إلّا احتمال التكليف في غير مختار المكلّف لرفع اضطراره وهو منتفى بالأصل.
مندفعة : بأنّ الوجه في عدم منع الاضطرار إلى غير المعين عن تنجيز العلم الإجمالي أنّ الاضطرار ليس إلى شرب النجس لوضوح أنّ متعلّق التكليف بما هو مقدور فعلا وتركا لا أنّ أحدهما المردّد حرام وأحدهما المردّد مضطر إليه ليقال بأنّ نسبة الاضطرار إلى الحرام وغيره على حد سواء بل معنى الاضطرار إلى أحدهما أنّه لا يقدر على تركهما معا مع القدرة على فعل كلّ منهما وتركه في نفسه.
وعليه فشرائط تنجز الخطاب الواقعي من العلم به والقدرة على متعلقه موجودة فيؤثر