العلم أثره وإنّما المكلّف يعجز عن الموافقة القطعية دون الامتثال بالكلية فيكون معذورا عقلا فيما هو عاجز عنه لا في غيره مع ثبوت مقتضيه.
فالحرام وهو شرب النجس لا يكون مورد الاضطرار حتّى لا يمكن التكليف الفعلي فيه بل مورد الاضطرار وعدم التمكن هو ترك جميع أطراف المعلوم بالاجمال فيكتفى بترك أحدهما لرفع الاضطرار باختيار الطرف الآخر ويكون معذورا في عدم الموافقة القطعية.
نعم يمكن أن يقال ليس الاضطرار في طول الجهل بالحرام الواقعي بل يكون في عرض الحرام الواقعي عند كونه سابقا على التكليف ومقارنا معه فنفس الترخيص مع احتمال المصادفة للحرام لا يجتمع مع الحرمة الفعلية على كلّ تقدير إذ لا حرمة فعليّة في طرف يصادف الواقع وعليه فالطرف المقابل يكون مشكوك الحرمة بالشك البدوى فلا مانع من جريان أصل البراءة فيه.
ولكنّ يختص ذلك بما إذا كان الاضطرار سابقا على التكليف أو مقارنا معه أو كان التكليف في الواقع قبل حدوث الاضطرار ولكنّ العلم به يحصل بعد الاضطرار في مدة لم يتمكن من الاتيان به فإنّ مع الاضطرار في هذه الصور لا علم بالتكليف الفعلي كما فصّل ذلك في الاضطرار إلى المعيّن.
وأمّا إذا كان حدوث الاضطرار بعد العلم بالتكليف ومضى مدة يمكن الامتثال فيها فحكمه وجوب الاحتياط لما مرّ في الاضطرار إلى المعيّن من أنّ المعلوم بالاجمال يدور حينئذ بين الطويل والقصير حيث يعلم المكلّف بتكليف فعلى على كلّ تقدير في هذا الطرف إلى زمان حدوث الاضطرار أو في الطرف المقابل حتّى الآن ومقتضى العلم بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير هو وجوب الاحتياط في طرف لم يضطر إلى اتيانه فتحصّل أنّ حكم الاضطرار إلى غير المعين كحكم الاضطرار إلى المعين في التفصيل بين الصور فلا يجب الاحتياط إذا كان الاضطرار سابقا على التكليف أو كان مقارنا مع التكليف وكان العلم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار وان كان التكليف في الواقع سابقا عليه ولكنّ لم يتمكن