بالتفصيل وهو الأقل سواء كان وجوبه هو الوجوب النفسي أم الضمني والشك في جزئية الزائد ومقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الحكم بالبراءة العقلية في الزائد والأصل في ناحية الأكثر المشكوك لا معارض له لأنّ الأقل معلوم الوجوب ولا مجال لجريان الأصل فيه.
ومنها : أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية والعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقل والأكثر اشتغال يقيني ومقتضاه هو الاحتياط حتّى يحصل البراءة اليقينية ويمكن الجواب عنه بأنّ في المقام لا يقين إلّا بالاشتغال بالأقل إذ الاشتغال بالأكثر بعد ما عرفت من انحلال العلم الإجمالي إلى المعلوم والمشكوك غير ثابت. وعليه فوجوب الأجزاء المعلومة الجزئية معلوم بخلاف وجوب الجزء المشكوك فإنّه مجهول فتجري البراءة في المشكوك كما لا يخفى.
قال في مصباح الاصول إنّ الشك في السقوط تارة يكون ناشئا من الشك في صدور الفعل من المكلّف بعد تمامية البيان من قبل المولى كما إذا علمنا بوجوب صلاة الظهر مثلا ونشك في اتياننا بها ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال بلا شبهة وإشكال لتمامية البيان من قبل المولى ووصول التكليف إلى المكلّف وإنّما الشك في سقوط التكليف بعد وصوله فلا بد من العلم بالفراغ بحكم العقل.
واخرى يكون ناشئا من عدم وصول التكليف إلى المكلّف فلا يعلم العبد بما هو مجهول من قبل المولى كما في المقام فإنّ الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل يكون ناشئا من الشك في جعل المولى ففي مثل ذلك كان جعل التكليف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا فيه فيرجع فيه إلى الأصل العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى أن قال فبعد الاتيان بالأقل وإن كان الشك في سقوط التكليف واقعا موجودا بالوجدان لاحتمال وجوب الأكثر إلّا أنّه ممّا لا بأس به بعد العلم بعدم العقاب على مخالفته لعدم وصوله إلينا والعقل مستقل