وجوب المركب لكون المركب عين الأجزاء.
ولذا لا مجال للوجوب الغيري المقدمي في الأجزاء لأنّه فرع مغايرة المقدمة مع ذيها وهو لا يساعد مع العينية ولا مجال أيضا لجعل نسبة الأجزاء إلى المركب كنسبة المحصّل إلى المحصّل وذلك لما ذكر من أنّه فرع المغايرة والمفروض هو العينية بل لا مجال للوجوب الضمني بعد عينية المركب لأجزائه وكون الاختلاف بين المركب وأجزائه بالإجمال والتفصيل وعليه فيرجع المعلوم بالإجمال إلى العلم التفصيلي بوجوب الأجزاء المعلومة وهي الأقل والشك البدوي بالنسبة إلى الجزء المشكوك وعليه فالاشتغال اليقيني ليس إلّا بالنسبة إلى الأقل وأما الزيادة فليست إلّا مشكوك الوجوب ولا تردد بالنسبة إلى وجوب الأقل حتّى يقال بأنّ التردد مقوم للعلم الإجمالي كسائر موارد العلم الإجمالي ولعلّ منشأ الاشكال هو التعبير بالضمنية في كلام الشيخ مع أنّ الوجوب في الأقل عين الوجوب في الأكثر فالوجوب في الأقل معلوم ومطلق سواء وجب الأكثر أو لا ومع معلوميته واطلاقه يوجب الانحلال ولا يقاس بالمتباينين حتّى يقال لا انحلال بدعوى أنّ العلم التفصيلي بالجامع هو عين العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيتين إذ الأقل معلوم الوجوب بالتفصيل وهو ليس بجامع كما لا يخفى.
ولقد أفاد وأجاد المحقّق اليزدي قدسسره حيث قال إنّ الأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسي لأنّ المركب باللحاظ الاول الذي يجعله الحاكم موضوعا للحكم ملحوظ بلحاظ واحد وموجود في الذهن بوجود واحد ولا جزء له بهذه الملاحظة وإنّما يعتبر الجزئية بملاحظة ثانوية وهي ملاحظة كلّ جزء منه مستقلا فالجزء إن لوحظ فهي مقدمة للكل وإن لوحظ طريقا إلى الملاحظة الأولية للحاكم على الطبيعة المهملة فهي عين الكل إذ ليس للأجزاء بهذا الاعتبار وجود على حدة إذا عرفت هذا فنقول بعد العلم بتعلق الوجوب إمّا بالأقلّ أو بالأكثر نعلم بتعلقه بذات الأقل مع قطع النظر عن كونه محدودا بأحد الحدين ونشك في تعلقه بشيء آخر فمقتضى الأصل البراءة هذا بعض كلامه الذي نقله سيّدنا الاستاذ المحقّق