في التكليف المطلق وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج (١).
ودعوى : أنّ كلّ مورد تكون الخصوصية المشكوكة فيه راجعة إلى نفس متعلّق التكليف بحيث توجب سعة التكليف وزيادته عرفا ودقة كانت مجرى البراءة شرعا لأنّها تقبل انبساط التكليف فالشك فيها يكون الشك في تكليف زائد مع وجود قدر متيقن في البين هو ذات المقيّد فيتحقّق الانحلال المدعى وذلك نظير الطهارة مع الصلاة فإنّ الصلاة مع الطهارة والصلاة بدونها بنظر العرف من الأقل والأكثر فالصلاة مع الطهارة صلاة وزيادة وترك الطهارة واتيان الصلاة بدونها يكون ايجادا للفرد الناقص دقة وعرفا.
أمّا إذا كانت الخصوصية المشكوكة غير راجعة إلى متعلّق التكليف بل إلى موضوع المتعلّق بنحو لا يستلزم وجودها زيادة في المتعلّق ولا فقدها نقصا فيه وذلك نظير عتق الرقبة المؤمنة فإنّ ايمان الرقبة أو عدم ايمانها لا يلازم زيادة في العتق أو نقصا بل نفس العتق على كلا التقديرين بنحو واحد لا اختلاف فيه فالشك فيها لا يكون مجرى البراءة إذ لا يتصور الانبساط هاهنا إذ لا يكون المتعلّق مقيّدا بتلك الخصوصية إذ هي ليست من خصوصياته المضيقة له وبالجملة لا متيقن في البين في متعلّق التكليف يشار إليه ويقال إنّه معلوم الوجوب والشك في الزائد عليه بل الفعل بدون الخصوصية مباين للفعل المنضم للخصوصية فلا يتحقّق الانحلال.
فالحق هو التفصيل بين الصورتين في مقام الانحلال المبني على القول بانبساط الوجوب هذا ولكنك عرفت اننا في غنى عن الالتزام بالانحلال الحقيقي في حكم الشرع كي نضطر إلى التفصيل بين قسمي الشروط ولنا فيما سلكناه من طريق الانحلال الحكمي المبني على التبعيض في التنجيز غنى وكفاية فإنّه يوصلنا إلى المطلوب وقد عرفت أنّ الحال فيه لا يختلف بين قسمي الشروط إذ الشك في كلا القسمين شك في اعتبار خصوصية زائدة لم
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٨٥.