يقم عليها المنجز فيكون موردا للبراءة العقلية والشرعية بمعنى عدم ايجاب الاحتياط شرعا من الجهة المشكوكة (١).
مندفعة : بأنّ متعلّق التكليف وإن لم يتقيد ابتداء بالخصوصية المشكوكة ولكنّ يكتسب التقيد باضافته إلى موضوع مقيد فيصح حينئذ أن يشك في كون المتعلّق ذا سعة أو لا ومع اكتساب التقيد والتضيق من المضاف إليه يصحّ الانحلال المبني على القول بانبساط الوجوب أيضا وعليه فالشك في الاشتراط يرجع إلى الشك في وجوب هذا التقيد بنفس الوجوب الشخصي النفسي الاستقلالي المنبسط على المشروط ومع هذا الشك يصحّ الأخذ بالبراءة العقلية والنقلية ولقد أفاد وأجاد الشهيد الصدر قدسسره حيث قال والتحقيق هو جريان البراءة عن وجوب الشرط سواء كان شرطا لمتعلق التكليف كالطهارة في الصلاة أو شرطا لمتعلق المتعلّق كاشتراط الايمان في عتق الرقبة لأنّ مرجع الشرطية إلى تقيد الواجب بقيد زائد وانبساط الأمر على التقيد كما تقدم في محله فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد المذكور زائدا على الأمر بذات المقيّد وهو من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ ما يدخل في العهدة إلى أن قال فتجري البراءة عنه (٢).
القسم الثالث : أن يكون ما احتمل دخله في الواجب بمنزلة الفصل بالنسبة إلى الجنس أو بمنزلة الخصوصية بالنسبة إلى الخاصّ ونحوهما ممّا ليس له منشأ انتزاع مغاير بحسب الوجود الخارجي ويكون من مقومات المأمور به.
ففي هذه الصورة ربّما يقال بعدم جريان البراءة لعدم الأقل والأكثر بحسب الوجود الخارجي إذ الجنس لا يوجد بدون فصل وهكذا الخاصّ لا يوجد بدون خصوصية فالأمر يدور بين أن يكون الجنس متميزا بفصل معين أو بفصل ما من فصوله أو أن يكون الخاصّ متميزا بخصوصية معينة أو بخصوصية ما من الخصوصيات وهذا من موارد دوران الأمر بين
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٢) مباحث الحجج / ج ٢ ، ص ٣٥٢.