بالمبهم كما ترى.
ولكنّ الذي يظهر من الكفاية أنّه ذهب إلى عدم جريان البراءة عند دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاصّ كالانسان وعامه كالحيوان بدعوى أنّ الأجزاء التحليلية لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته وليس كذلك خصوصية الخاصّ فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيدا (١).
وفيه : أنّ التباين في الأفراد الخارجية لا يضر بعد ما عرفت من أنّ العبرة بعالم الجعل والوجوب إذ المتعلّق للجعل والوجوب في هذا العالم هو العناوين والماهيات ومن المعلوم أنّ عنوان الحيوان أو الحيوان المشروط بشيء من انواعه من قبيل الأقل والأكثر وهكذا عنوان الصلاة أو الصلاة المشروطة بشيء من قبيل الأقل والأكثر.
والقدر المتيقن من عالم الجعل والوجوب هو تعلّق الأمر والوجوب بعنوان الجنس أو العنوان المطلق واشتراطه بنوع أو بخصوصية مشكوك فيجري فيه البراءة العقلية قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره الواجب يدور أمره بين المطلق والمقيّد وحيث إنّ الجامع وهو الطبيعة المهملة عين المقيّد والمطلق في الوجود والوجوب فالوجوب المضاف إليهما مضاف إليها حقيقة فالطبيعة المهملة معلوم الوجوب سواء كان الواجب مطلقا أو مقيّدا ومقتضى البراءة هو عدم وجوب الزائد على الطبيعة المهملة.
ودعوى : أنّ عينية الطبيعة المهملة مع المقيّد لا أصل لها إذ الحصّة الموجودة من الطبيعة
__________________
(١) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٣٨ ـ ٢٤٠.