ليست عين الوجود بل متحدة به اتحاد اللامتحصل مع المتحصل فالجامع بين الحصص أولى بأن لا يكون عين الوجود فالوجود المضاف إلى الحصة مضاف إليها بالعرض كما أنّ الوجود المضاف إلى الجامع بواسطة حصته يكون عرضيا بالأولوية والوجوب كالوجود مضاف إلى الحصة عرضا فضلا عن الجامع وعليه فلا علم بوجوب الجامع إلّا بالمعنى الأعم من ما بالذات وما بالعرض.
مندفعة : بامكان منع عرضية إسناد الوجوب أو الوجود إلى الحصة بل إلى الجامع عند العرف وإن سلمنا ذلك بالدقة العقلية بل هما يسندان اليهما حقيقة وعليه فالطبيعة المهملة معلوم الوجوب والزائد عليها مشكوك فيجري فيه البراءة.
لا يقال : لا تجري البراءة في مثل الجنس والنوع من جهة عدم تحقّق ملاك الأقل والأكثر فيه حتّى بحسب التحليل العقلي فإنّ مناط كون الشبهة من الأقل والأكثر هو أن يكون الأقل على نحو يكون بذاته وحصته الخاصة سوى حدّه الاقلية محفوظا في ضمن الأكثر نظير الكليات المشككة المحفوظة ضعيفها بذاته لا بحدّ ضعفه في ضمن شديدها ومن الواضح عدم صدق المناط المزبور في مفروض البحث فإنّه بعد تحصص الطبيعي في المتواطيات بالضرورة إلى حصص متعددة وآباء كذلك بعدد الأفراد بحيث كان المتحقق في ضمن كلّ فرد حصة وأب خاصّ من الطبيعي المطلق غير الحصة والاب المتحقق في ضمن فرد آخر كالحيوانية الموجودة في ضمن الإنسان بالقياس إلى الحيوانية الموجودة في ضمن نوع آخر كالبقر والغنم وكالانسانية المتحققة في ضمن زيد بالقياس إلى الانسانية المتحققة في ضمن بكر وخالد فلا محالة في فرض الدوران بين وجوب اكرام مطلق الإنسان أو خصوص زيد لا يكاد يكون الطبيعي المطلق بما هو جامع الحصص والآباء القابل للانطباق على حصة أخرى محفوظا في ضمن زيد كي يمكن دعوى العلم بوجوبه على أي حال لأن ما هو محفوظ في ضمنه إنّما هي الحصة الخاصة من الطبيعي ومع تغاير هذه الحصة مع الحصة الأخرى المحفوظة في ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوى اندراج فرض البحث في الأقل والأكثر ولو بحسب التحليل.