الظنية عند امتناع الموافقة القطعية إن حصل الظنّ وإلّا فالموافقة الاحتمالية كما في الواقعة الواحدة ممّا لا بدّ منه.
اللهمّ إلّا أن يقال : كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدسسره إنّ التحقيق أنّ العلم لا ينجز إلّا طرفه مع القدرة على امتثال طرفه ومن البين أنّ هناك تكاليف متعددة في الوقائع المتعددة فهناك علوم متعددة بتكاليف متعددة في الوقائع المتعددة لا ينجز كلّ علم إلّا ما هو طرفه في تلك الواقعة والمفروض عدم قبول طرفه للتنجز ولا توجب هذه العلوم المتعددة علما اجماليا أو تفصيليا بتكليف آخر يتمكن من ترك مخالفته القطعية.
نعم انتزاع طبيعي العلم من العلوم المتعددة وطبيعي التكليف من التكاليف المتعددة ونسبة المخالفة القطعية إلى ذلك التكليف الواحد المعلوم بعلم واحد هو الموجب لهذه المغالطة.
ومن الواضح أنّ ضمّ المخالفة في واقعة إلى المخالفة في واقعة أخرى وإن كان يوجب القطع بالمخالفة لكنّه قطع بمخالفة غير مؤثرة لفرض عدم الأثر لكل مخالفة التكليف المعلوم في كلّ واقعة.
وممّا ذكرنا تبيّن أنّ التمكن من ترك المخالفة القطعية في واقعتين غير مفيد لأنّه ليس امتثالا للتكليف المعلوم الذي يترقب امتثاله فانّ كلّ تكليف في واقعة يستدعي امتثال نفسه بحكم العقل لا امتثاله أو امتثال تكليف آخر في واقعة أخرى (١) ونحوه ما في نهاية الأفكار حيث قال وأمّا مع تعددها فالحكم فيه أيضا التخيير عقلا كما في فرض وحدة الواقعة (٢).
حاصله عدم تنجيز العلم الإجمالي من حيث ترك المخالفة القطعية في واقعتين كما لم ينجز في واقعة واحدة من الدوران بين المحذورين وعليه فيكون مخيرا مطلقا ولو أوجب المخالفة القطعية.
واجيب عنه بأنّه لا نلاحظ العلم الإجمالي في كلّ واقعة كي يقال إنّ المخالفة القطعية للعلم
__________________
(١) نهاية الدراية / ج ٢ ، ص ٢٣٦.
(٢) نهاية الأفكار / ج ٣ ، ص ٢٩٥.