الإجمالي المزبور مخالفة غير مؤثره بل الملحوظ هو العلم الإجمالي الحاصل بضمّ الواقعتين إحداهما إلى الأخرى وهو لا ينافي عدم تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى كلّ واقعة بحيالها وعدم ثبوت تكليف آخر غير المعلوم بالعلم الإجمالي غير المنجز ولا يتنافى مع تعلّق علم اجمالي به آخر يستلزم تنجيزه بالنسبة إلى المخالفة القطعية (١).
وتفصيل ذلك كما في مصباح الاصول أنّ التحقيق أنّ العلم الإجمالي بالالزام المردّد بين الوجوب والحرمة في كلّ من الأمرين وإن لم يكن له أثر لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كلّ منهما كما ذكر إلّا أنّه يتولد في المقام علمان اجماليان آخران أحدهما العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين والثاني العلم الإجمالي بحرمة أحدهما والعلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الاتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية كما أنّ العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
وحيث إنّ الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ولكنّ يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما فلا مانع من تنجيز كلّ منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فإنّها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية (٢).
لا يقال : إنّ العلمين الإجماليين المذكورين حصلا بتبع العلم الإجمالي بالإلزام المردّد بين الوجوب والحرمة في كلّ من الأمرين فإذا كان العلم الإجمالي المتبوع ساقطا عن التأثير فالعلمان التابعان يكونان ساقطين أيضا فلا تأثير لهما كما لا تأثير العلم الإجمالي المتبوع.
لأنّا نقول : لا ملازمة بين عدم تنجيزهما وبين عدم تنجيز العلم الإجمالي المتبوع وإن كان العلمان الإجماليان تابعين في الوجود فحينئذ يكون مقتضى العلمين هو التنجيز بالنسبة
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٣٥.
(٢) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٣٣٩.