فرع تنجّز الكلّ ومن ناحيته وذلك بخلاف أن يكون وجوبها مقدميا.
فالأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسى لأنّ المركب باللحاظ الأوّل الذي يجعله الحاكم موضوعا للحكم ملحوظ بلحاظ واحد وموجود في الذهن بوجود واحد ولا جزء له بهذه الملاحظة وإنّما يعتبر الجزئية بملاحظة ثانوية وهى ملاحظة كلّ جزء منه مستقلا فالجزء إن لوحظ فهى مقدمة للكل وإن لوحظ طريقا إلى الملاحظة الأولية للحاكم على الطبيعة المهملة فهى عين الكلّ إذ ليس للأجزاء بهذه الملاحظة وجود على حدة وعليه فالانحلال حقيقى بعد عدم مغايرة وجوب الأقل مع وجوب المركب لكون المركب عين الأجزاء ومع العينية لا مجال للوجوب الغيرى المقدمى في الاجزاء أيضا لأنّه فرع المغايرة بينها وبين ذيها وهو لا يساعد مع العينية.
ولا مجال أيضا لجعل نسبة الأجزاء إلى المركب كنسبة المحصّل إلى المحصّل لأنّه أيضا فرع المغايرة بل لا مجال للوجوب الضمني بعد عينية المركب مع أجزائه وكون الاختلاف بين المركب واجزائه بالاجمال والتفصيل ومع العينية فالتعبير بالضمنية مسامحة كما لا يخفى.
بل يرجع الأمر في النهاية إلى انكار العلم الإجمالي في المركبات الاعتبارية إذ مع الدقة يظهر أنّه لا علم بالتكليف إلّا بمقدار ذات الأقل والشك في تعلقه بالزائد عليه والوجوب في ذات الأقل نفسي لا غيري ولا ضمني.
هذا كلّه بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين.
في جريان البراءة الشرعية
وأمّا جريان البراءة الشرعية فقد صرّح الشيخ الأعظم به أيضا بدعوى أنّ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وأنّ وجوب الجزء المشكوك فهو فهو ممّا لم يعلم فهو مرفوع عنهم بقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى ما لا يعلمون.