والقول بأنّ حديث الرفع لا يجرى في الشك في الوجوب الغيرى غير سديد بعد عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لأنّ ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي هذا مضافا إلى امكان دعوى أنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من خصوص ذاته لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ فافهم.
هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة وأمّا لو عممناه لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المجهول كانت الدلالة أوضح لكن سيأتى ما في ذلك.
ولا يخفى عليك صحة ما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره من جريان البراءة الشرعية بعد ما عرفت من تقريب جريان البراءة العقلية بعدم العلم إلّا بالتكليف بالأقل والشك في تعلقه بالأكثر.
ولكنّ الوجوب المرفوع أو المحجوب في الزائد على الأقل ليس وجوبا غيريا أو ضمنيا بعد ما عرفت مفصّلا من عينية المركب مع أجزائه فلا وجه لجعل الوجوب المشكوك في الأكثر وجوبا غيريا بل الصحيح هو عينية المركب مع أجزائه فلا وجه لجعل الوجوب المشكوك في الأكثر وجوبا غيريا بل الصحيح هو عينية المركب مع اجزائه وكون الوجوب في المشكوك وجوبا نفسيا.
وممّا ذكر يظهر أنّ العقاب على الجزء المشكوك عقاب من جهة نفسه لا من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي.
ثم لا يخفى عليك أنّ من أنكر جريان البراءة العقلية بتوهم عدم الانحلال لا يتمكن من جريان البراءة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الأكثر أيضا لأنّ رفع وجوب الأكثر معارض عنده مع رفع وجوب الأقل.
نعم أمكن له جريان البراءة في جزئية المشكوك لعدم معارضه جريانها في الأكثر بجريانها في الأقل العلم بالجزئية في الأقل.