مندفعة : بأنّ متعلّق التكليف وإن لم يتقيد ابتداء بالخصوصية المشكوكة ولكنّ يكتسب التقيد باضافته إلى موضوع مقيّد فيصح حينئذ أن يشك في كون المتعلّق ذا سعة أو لا ومع اكتساب التقيّد والتضيّق من المضاف اليه يصح الانحلال المبني على القول بانبساط الوجوب أيضا وعليه فالشك في الاشتراط يرجع إلى الشك في وجوب هذا التقيد بنفس الوجوب الشخصي النفسي الاستقلالي المنبسط على المشروط ومع هذا الشك يصح الأخذ بالبراءة العقلية والنقلية فلا فرق بين كون الشرط شرطا لمتعلق التكليف كالطهارة في الصلاة وبين كونه شرطا لمتعلّق المتعلّق كاشتراط الايمان في عتق الرقبة لأنّ الأمر في كليهما من الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ ما يدخل في العهدة فتجرى البراءة عنه.
القسم الثالث : أن يكون ما احتمل دخل في الواجب بمنزلة الفصل بالنسبة إلى الجنس ممّا ليس له منشأ انتزاع مغاير بحسب الوجود الخارجي بل يكون من مقدمات المأمور به.
ففي هذه الصورة ربّما يقال بعدم جريان البراءة لعدم الأقل والأكثر بحسب الوجود الخارجى إذ الجنس لا يوجد بدون الفصل فالأمر يدور بين أن يكون الجنس متميزا بفصل معين أو بفصل ما من فصوله وهذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر.
يمكن أن يقال : إنّ العبرة في الأحكام بعالم تعلّق الوجوب وعالم الجعل وهو عالم التحليل وفي هذا العالم يمكن الافتراق حتّى بين الجنس والفصل بالتحليل العقلي كما نقول في تعريف الإنسان إنّه مركب من الحيونة والنطق مع أنّ مقتضى المقابلة هو أن لا يكون النطق داخلا في الحيوانة وليس ذلك إلا لكون الملحوظ في طرف الجنس ماهية مبهمة وبهذا الاعتبار يدور الأمر بين الأقل والأكثر ولا يضره الاتحاد الخارجي لأن الخارج ظرف السقوط لا الثبوت فيجرى البراءة في المشكوك ويحكم بكفاية الذات من دون حاجة إلى ضمّ ضميمة لأنّ تصور الجنس بنحو الاهمال يكفى في تحقّق المعلوم والمشكوك لا يقال إنّ المبهم لا يكون مورد تعلّق الحكم.
لأنّا نقول : لا مانع من ذلك ألا ترى أنّ الاشبح الذي لا نعلم أنّه حيوان أو إنسان لا يجوز