قتله ويجوز أسناد الرؤية إليه وهو شاهد على جواز تعلّق الحكم به فدعوى عدم جواز تعلّق الحكم بالمبهم كما ترى.
ودعوى : أنّ عينية الطبيعة المهملة مع المقيّد لا أصل لها إذ الحصة الموجودة من الطبيعة ليست عين الوجود بل متحدة به اتحاد اللامتحصل مع المتحصل فالجامع بين الحصص أولى بأن لا يكون عين الوجود فالوجود المضاف إلى الحصة مضاف إليها بالعرض كما أنّ الوجود المضاف إلى الجامع بواسطة حصته يكون عرضيا بالأولوية والوجوب كالوجود مضاف إلى الحصة عرضا فضلا عن الجامع وعليه فلا علم بوجوب الجامع إلّا بالمعنى الأعم ممّا بالذات وما بالعرض.
مندفعة : بإمكان منع عرضية أسناد الوجوب أو الوجود إلى الحصة بل إلى الجامع عند العرف وإن سلم ذلك بالدقة العقلية بل هما يسندان إليهما حقيقة وعليه فالطبيعة المهملة معلوم الوجوب والزائد عليها مشكوك فيجرى فيه البراءة وحيث لا يكون تباين بين الطبيعى وأفراده أو بين الجنس وأنواعه بل كلّ الطبيعى موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التباين فأنّ الطبيعى لما لم يكن في حدّ ذاته واحدا ولا كثيرا فلا محاله يكون مع الواحد واحدا ومع الكثير كثيرا فيكون موجودا مع كلّ فرد بتمام ذاته ويكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد إنسان وعمرو إنسان وبكر إنسان لا أنّهم متباينات في الإنسانية بل متكثرات فيها وإنّما التباين من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة.
فلا مجال لانكار الأقل والأكثر لأنّ الأقل وهو الجنس أو الطبيعى معلوم وإنّما الشك في خصوصية نوع أو فرد وعليه فينحلّ العلم الإجمالي إلى المعلوم والمشكوك ويجرى البراءة في المشكوك.
بقى شيء :
وهو أنّ المحكى عن سيّدنا الاستاذ قدسسره هو التفصيل بين ما كان من قبيل الشرط والمشروط فحكمه بحسب البراءة الشرعية حكم ما إذا تردد الأمر بين الأقل والأكثر من