الأجزاء دون البراءة العقلية فإنّ الظاهر عدم جريانها في المقام وإن قلنا بجريانها في الأقل والأكثر من الأجزاء لأن الانحلال المتوهم فيه لا يكاد يتوهم هاهنا حيث إنّ التكليف لو كان متعلقا بالمشروط واقعا لما كان إلّا متعلقا به بما هو لا بجزءين أحدهما ذات المشروط والآخر تقيّده بالشرط فإنّ الثاني ليس ممّا يصح أن يكلف به الآمر لعدم ما يكون بحذائه خارجا وذلك واضح فليس يصح أن يقال إنّ التكليف بذات المشروط معلوم تفصيلا والتكليف بتقييده بالشرط مشكوك بدوا وبين ما كان من قبيل العام والخاصّ أو الجنس والنوع فحكمه بحسب الأصل العقلي حكم القسم الأوّل (أي دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الأجزاء الخارجية) فإن قلنا بجريان البراءة العقلية فيه لقلنا به هاهنا وأمّا بحسب الأصل النقلي فكذلك ظاهرا لأن الترديد بين الجنس والنوع وإن كان من قبيل الترديد بين المتباينين عرفا وكان خصوصية الخاصّ منتزعة من نفس الخاصّ إلّا أنه بعد اللتيا والتي تكون الارادة على النوع مشكوكة وعلى الجنس معلومة والملاك في جريان حديث الرفع ليس إلّا الشك في الارادة الواقعية النفس الأمرية.
وبعبارة اخرى إن تعلّق الارادة بالنوع والخاصّ مشكوك فالأصل عدمه ولا يعارضه البراءة في الجنس لعدم جريانها فيه حيث إنّ تعلّق الإرادة به معلوم انتهى ولا يخفى عليك أنّ التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية فيما اذا كان التكليف من قبيل الشرط والمشروط بدعوى عدم صحة التكليف بشيء وليس ما بحذائه شيء خارجا لا وجه له لصحة التكليف بالشيء ولو لم يكن ما بحذائه شيء خارجا لا مكان الاتيان به ولو مع المشروط ومع صحة التكليف يدور الأمر بين التكليف بذات المشروط وبين التكليف به مع الشرط والتكليف بذات المشروط معلوم تفصيلا والتكليف بالشرط مشكوك فيجرى في المشكوك البراءة مطلقا عقلية كانت أو شرعية ولا موجب للتفصيل المذكور فتحصّل أنّه لا فرق في جريان البراءة مطلقا بين الشرط والمشروط وبين الجنس والنوع لانحلال المعلوم بالاجمال إلى المعلوم بالتفصيل والمشكوك ولو في الذهن الثاني في جميع الموارد ومعه تجري البراءة في الأجزاء التحليلية كالأجزاء الخارجية فتدبّر جيدا.