مورد الشك قال الشهيد الصدر قدسسره إذا لم يكن المحصّل عرفيا إمّا لكون المسبب شرعيا أو لإبهامه وغموضه فنفس عدم عرفيته قرينة عامة على أنّ المولى هو الذي تكفل بيان السبب وتحديده فيكون مقدار اهتمام المولى بغرضه بمقدار بيانه للسبب وفي مثل ذلك ، الذي يجب بحسب الحقيقة ويدخل في عهدة المكلف ليس هو ذلك الغرض والمسبب المجهول بل المقدار المبين من السبب فإذا شك في بيان المولى لدخالة الزائد في السبب كان مجرى للبراءة لا عن السببية بل عن مقدار ما يهتم به المولى ويدخله في عهدة المكلف وهو السبب وبالجملة المجعول الانشائي للمولى وإن فرض هو ايجاب الغرض كما لو قال طهر ثوبك للصلاة مثلا وبيان سببية الغسلة الثانية للطهارة ليس أمرا مجعولا وموضوعا بالوضع الشرعي ولكن حيث إنّ القرينة العامة في باب المحصّلات الشرعية تصرف ظهور اللفظ عن لزوم تحصيل الغرض كائنا ما كان إلى ما ذكرناه يصبح السبب هو الذي يتنجز بمقدار تبيانه شرعا فهو الواجب بحسب الدقة والداخل في عهدة المكلف ويكون قابلا لايجاب الاحتياط تجاهه فتجري البراءة عنه عند الشك في دخالة الزائد فيه كما تجري البراءة عن وجوب الزائد المحتمل دخله في الغرض الاقصى.
وعلى هذا الأساس تجري البراءة عن شرطية شيء أو مانعيته في الوضوء السبب للطهور هذا إذا لم نقل بأنّ الطهور بنفسه اعتبار شرعي منطبق على نفس الأفعال الخارجية وإلّا فجريان الأصل فيه واضح (١).
وممّا ذكر يظهر ضعف ما قيل من عدم الفرق بين أن يكون السبب والمحصّل شرعيا أو غير شرعي إذ السببية غير مجعولة شرعا بجعل مستقل بل هي منتزعة من الحكم بحصول الواجب عند اتيان ذات السبب فلا موهم لجريان حديث الرفع فيها عند الشك نعم لو التزم بانها مجعولة بجعل مستقل كان للحديث في جريان حديث الرفع مجال وإن كان ممنوعا. (٢)
__________________
(١) مباحث الحجج / ج ٢ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨.
(٢) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٢٤٩.