يذهب عليك وضوح بطلان العمل بالنقص العمدي لأنّ الفاقد للجزء أو الشرط ليس مأمورا به بل هو كالمتروك رأسا ولا كلام فيه.
وإنّما الكلام في مقتضى القاعدة في النقيصة السهوية فنقول بعون الله تعالى واعلم أنّه إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته وشك في كونه من الأركان بمعنى أنّه معتبر حتى حال السهو والنسيان بحيث لو ترك سهو أو نسيانا ثمّ تذكر في الأثناء أو بعد العمل كان عليه الاستيناف أو الاعادة وفي عدم كونه كذلك بمعنى أنّ اعتباره يختص بحال الذكر بحيث لو ترك سهوا أو نسيانا لا يلزم عليه الاعادة أو الاستيناف ففي جريان القاعدة والأصل العقلي الدال على قبح العقاب بلا بيان والبراءة الشرعية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة كقاعدة لا تعاد خلاف ثمّ إنّ هذه المسألة تكون من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين لأنّ مرجع الشك فيها إلى الشك في أنّ المطلوب منهما هو الأقل المأتي به أو الأكثر من جهة الشك في اعتبار الجزء أو الشرط في خصوص حال الذكر أو الأعم منه وكيف كان فقد ذهب شيخنا الأعظم قدسسره إلى أنّ الأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة فإذا انتفى المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به وهو معنى فساده.
أمّا عمومية جزئيته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة لأنّه غافل عن غفلته فالصلاة الماتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام منها فإذا التفت اليها والوقت باق وجب عليه الاتيان به بمقتضى الأمر الأول. (١)
حاصله كما أفاد شيخنا الاستاذ الأراكي تبعا لشيخ المشايخ الحاج الشيخ عبد الكريم
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٨٦ الطبعة القديمة.