الحائري قدسسره أنّ الأمر بالمركب الناقص لا يمكن أن يتوجه إلى عنوانى الساهي والناسي فإنّهما ما دام لم يلتفتا إلى تطبيق هذين العنوانين عليهما لا يمكن أن يبعثهما الخطاب المعلق بالعنوانين سمت متعلقه أعني الناقص ومتى التفتا يخرجان عن العنوانين ويدخلان تحت العامد والذاكر فإذا كان في هذا الاحتمال هذا المحذور العقلي يتعين الاحتمال الآخر وهو اشتراك الجزئية بين حالي العمد والسهو والذكر والنسيان نعم يمكن أن يسقط الشارع الاعادة عن المكلف الآتي بالناقص كما نقول به في بعض أجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع لكن الكلام في الأصل العقلي مع قطع النظر عما استفدنا من الشرع ولا شك في أنّ الأصل العقلي لزوم الاحتياط وعدم الاكتفاء بالمركب الناقص. (١)
أورد عليه شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره تبعا لشيخه الاستاذ بما حكاه عن استاذه السيد الفشاركي عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدسسره بأنّا سلّمنا ما ذكر من عدم صحة تخصيص الناسي والساهي بالخطاب ولكن بالتامّ أيضا خطابه غير صحيح لكونه غافلا وتكليف الغافل غير صحيح فهو غير مأمور بشيء من الناقص والتام وحيث إنّ من المقطوع أنّ حاله ليس كالبهائم في عدم المحبوبية الذاتية في حقه للعمل بل المحبوبية للعمل ثابتة في حقه فننقل الكلام في هذه المحبوبية فنقول هى ممكن التعلق بالناقص والزائد على حد سواء فإذا فرغ عن العمل والمفروض أنّه غير مأمور بشيء أصلا ثمّ تذكر أنّه سها عن السورة مثلا فهو يحتمل أنّ المحبوب النفسي الأمري الإلهي في حقه في حال سهوه ونسيانه هو ما أتى به من الصلاة الناقص السورة ويحتمل أنّه كان الصلاة التام الأجزاء حتى السورة والأصل العقلي في حقه حينئذ هو البراءة إذ لا فرق في تقريب البراءة بين متعلق الحبّ ومتعلق الأمر فكما قلنا بأنّ تعلق الأمر بالمركب من تسعة اجزاء مثلا مقطوع وبالعاشر مشكوك فكذلك نقول في الحبّ حرفا بحرف فإنّه وإن لم يكن له اشتغال عقلي حين السهو والنسيان ولكن بعد التذكر يحصل الاشتغال إذ يعلم بحصول المطلوب النفس الأمري من المولى الذي كان تاما من ناحيته
__________________
(١) الدرر / ص ٤٩١ ، اصول الفقه / ج ٣ ، ص ٧٢٣.