وجود الأمر الفعلي ومطابقة المأتي به للمأمور به وإن لم يكن الآتي ملتفتا إلى خصوصية الأمر وكيفيته. (١)
ولكن يمكن أن يقال : إنّ حديث لا تعاد لا تدلّ على اختصاص بقية الأجزاء والشرائط بحال الذكر لتمامية نفي الاعادة مع عدم اختصاص تلك الأجزاء والشرائط بحال الذكر أيضا بأن يدلّ حديث لا تعاد على تقبل الناقص مكان الكامل وعليه فيشكل دعوى دلالة حديث لا تعاد على اختصاص خطاب الأجزاء والشرائط بالذاكر فتحصّل : أنّه لا دليل عليه في مقام الاثبات في الصلاة أيضا فلا تغفل.
وبالجملة إنّ الوجوه المذكورة لامكان الخطاب بالناسي لا تكون تامّة إمّا من جهة الاستحالة وإمّا من جهة عدم الدليل عليها فالنتيجة أنّه لا خطاب للناسي ومع عدم الخطاب له يرجع إلى البراءة وهذا هو ما اختاره السيد الميرزا الشيرازي قدسسره وتبعه مشايخنا في الدرر وغيرها فلا تغفل نعم على تقدير تسليم امكان اطلاق الخطاب للناسي إن كان ذلك هو الخطاب بالأقل فلا كلام في كفايته وعدم الحاجة إلى الاعادة وإن كان هو الخطاب بالأكثر فمقتضاه في نفسه هو الاعادة بعد التذكر لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولكن هذا مع قطع النظر عن البراءة الشرعية وأمّا مع ملاحظتها يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية والشرطية في حال النسيان لحكومته على الأدلة الأولية ويصير النتيجة بعد الجمع بين اطلاق الأدلة الأولية وحديث رفع النسيان أنّ المأمور به حال النسيان هو الباقي وينقدح من ذلك عدم ركنية الجزء أو الشرط على كل حال وعليه فلا مجال لدعوى أنّ الأصل في أنّه إذا شكّ في ركنية جزء للعمل وعدمها هو الركنية ويبطل العمل بالاخلال به نسيانا فلا تغفل.
بقي هنا إشكال وهو أنّ المحكي عن المحقّق النائيني قدسسره أنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة الشرعية عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان لا في تمام الوقت إلّا مع استيعاب
__________________
(١) دراسات في علم الاصول / ج ٣ ، ص ٤٤٨ ـ ٤٤٩.