الحديث فيه امتنانا دون صورة العمد على الترك ثم التأييد بعدم نهوض قوله رفع ما استكرهوا عليه وما اضطروا عليه لرفع تكليف المكره أو المضطر على ترك الواجب في بعض وقته فإن اريد به الاكراه أو الاضطرار بالنسبة إلى ترك المأمور به رأسا فعدم نهوض قوله رفع ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه لرفع أصل التكليف صحيح ولكنه خارج عن محل الكلام وهو الإكراه أو الاضطرار بالنسبة إلى بعض الأجزاء والشرائط ودعوى عدم نهوض الدليل المذكور لما إذا اكره أو اضطر بالنسبة إلى بعض الأجزاء والشرائط لا يخلو عن المناقشة لأنّ ذلك أوّل الكلام لامكان القول بالكفاية مع الإكراه أو الاضطرار حين العمل كما مرّ في بعض تنبيهات حديث الرفع ثمّ قياس المقام بمن أكره على شرب أحد المائعين أحدهما الخمر في أنّه لا يقال إنّه مكره على شرب الخمر كما ترى لأنّ كل جزء من الوقت في التكليف الموسع وقت التكليف وليس وقت التكليف أحد الأوقات حتى يقال إنّ الاكراه أو الاضطرار بالنسبة إلى أحد الأوقات ليس اكراها أو اضطرارا بالنسبة إلى وقت التكليف فلا تغفل.
فتحصّل : ممّا ذكرناه أوّلا عدم ركنية الجزء أو الشرط المنسيين لعدم ثبوت اطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط بالنسبة إلى الناسي والساهي ومع عدم ثبوت الإطلاق يحكم العقل بالبراءة كما أنه مع إمكان خطاب الناسي بالأقل يحكم بالصحة أخذا بخطاب الناسي والساهي بالناقص الأقل من دون فرق بين نسيان الجزء أو الشرط في تمام الوقت أو في بعضه ومع إمكان الخطاب بالأقل وصحته لا مجال للبراءة العقلية أو الشرعية على المشهور كما لا يخفى.
وثانيا أنّه على تقدير ثبوت الاطلاق لأدلة الأجزاء والشرائط بالنسبة إلى الناسي والساهي فهو محكوم بحديث رفع النسيان عند نسيان الجزء أو الشرط في تمام الوقت أو بعضه على الأقوى وعليه فإذا نسى جزءا أو شرطا ثمّ تذكر بعد العمل فلا يجب عليه الاعادة والقضاء قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره ويصير نتيجة الأدلة الأولية إذا فرض اطلاقها