مقتضى القاعدة فيها أنّه إن اشترط عدم الزيادة في جزء المأمور به بنحو «بشرط لا» كانت الزيادة موجبة للنقيصة لأنّ فاقد الشرط كالمتروك وقد مرّ حكمها في التنبيه الثاني من البطلان مع العمد والصحة مع السهو والنسيان وإن كان الجزء مأخوذا في لسان الشرع بنحو «لا بشرط» عن الزيادة فالزيادة ولو كانت عمدية لا توجب البطلان قطعا ولا إشكال في الصورتين.
وإنّما الكلام في صورة الشك في اعتبار عدم الزيادة في المركب وعدمه مع إحراز عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء ففي هذه الصورة كما أفاد المحقّق الحائري اليزدي قدسسره يكون المرجع هي البراءة لأنّه من مصاديق الشك في التقييد (١) ويصح العمل لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا كما أفاد المحقّق الخراساني في متن الكفاية (٢) هذا كله فيما إذا كان الواجب توصليا وأمّا لو كان الواجب عباديا فإمّا أن يريد جزءا بقصد كونه جزءا مستقلا كما إذا اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في الصلاة مثلا في كل ركعة ركوعان أو يريد جزءا بقصد كونه مع المزيد عليه جزءا واحدا كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد أو يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه اقتراحا أو لغرض ديني أو لايقاع الأوّل على وجه فاسد فيبدو له في إعادته على وجه صحيح فقد اختلف فيه بين الأعلام.
والمحكي عن الشيخ الأعظم قدسسره هو الفرق في الصور الثلاثة حيث ذهب إلى فساد العبادة في الصورة الأولى من دون فرق بين أن نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.
بخلاف الصورتين الأخيرتين فإنّ مقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما لأنّ مرجع
__________________
(١) الدرر / ص ٤٩٣.
(٢) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٤٤.