الشك إلى الشك في مانعية الزيادة ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها وقد تقدم أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة انتهى وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ اللازم هو الحكم بالصحة في جميع ثلاث الصور والمحكي عن المحقّق الخراساني في تعليقته والكفاية اختيار الصحة مطلقا إذا أتى بالزيادة على نحو لم يلزم منها عدم قصده لامتثال الأمر بالعبادة واطاعته بأنّ يكون مريدا لا طاعته باتيان العبادة كيف ما كان إلّا أنّه اعتقد أنّها كذلك شرعا أو تشريعا نعم لو كان غير مريد لامتثال الأمر بالعبادة واطاعته إلّا على تقدير كونها كما اعتقد لكان باطلا ولا يخفى ما فيه بناء على كفاية الحسن الفعلي والفاعلي في العبادات فإنّهما موجودان في المقام ومع وجودهما فاللازم هو الحكم بالصحة مطلقا من دون حاجة إلى استدراك بقوله نعم لو كان غير مريد في صورة اعتقاده شرعا أو تشريعا الخ فتفصيل ذلك كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره في محكي كلامه على الشيخ أنّه إن كان الإشكال في صورة كون الأمر تعبديا راجعا إلى الشك في مانعية الزيادة فهو من هذه الجهة نظير الواجب التوصلي فإنّ الأصل فيه البراءة عن شرطية عدمها.
وإن كان الإشكال راجعا إلى جهة قصد القربة فهو مشترك الورود في جميع الصور الثلاثة إلّا في بعض موارد الصورة الثالثة وهو ما أتى بالزائد لإيقاع الأوّل على وجه فاسد فيبدو له في إعادته على وجه صحيح.
وكيف كان فالفرق بين هذه الصور كما يظهر من الشيخ قدسسره في غير محله فإنّه لو قلنا بفساد العبادة في الصورة الاولى مطلقا من جهة الإخلال بقصد الأمر لوجب القول به في الصورة الثانية والثالثة أيضا.
ولو قلنا بفسادها فيها فيما لزم من الزيادة عدم امتثال الأمر بالعبادة إلّا على تقدير كونها كما اعتقد لوجب أيضا القول به في الصورتين الاخيرتين كذلك إلى أن قال هذا مضافا إلى أنّه لو نوى جزئية الجزء الزائد بعد الفراغ عن العمل فلا ريب في عدم الفساد من جهة الاخلال بقصد الأمر وهكذا لو نوى ذلك في الأثناء مقارنا لإتيان الزائد ولكن عدل عن ذلك بعد