قبل الإتيان بسائر أجزاء المركب.
فالملاك في الفساد على هذا أن يقع بعض أجزاء المأمور به أو تمامه عن ذلك النية وبذلك تعرف أنّ الحكم بالفساد على الاطلاق فيما لو نوى في الأثناء ذلك كما عن الشيخ لا وجه له وهذا واضح إلى أن قال :
إنّه لو قصد جزئية الزائد في أوّل العمل أو في الأثناء مع عدم عدوله عن قصده بعد الاتيان بالزيادة وقبل أن ياتي بسائر الأجزاء إلى أن قال فالأقوى عدم البطلان مطلقا أمّا في صورة عدم التقييد فواضح وأمّا في صورة التقييد فالأقوى ذلك أيضا إذا لم يعتبر في امتثال الأمر إلّا قصد القربة دون قصد خصوص الأمر المتعلق بالمركب لما عرفت هنا في الفقه من كفاية اجتماع الحسن الفعلي مع الفاعلي في العبادات التي لم يعتبر فيها إلّا قصد القربة والحسن الفعلي مفروض في المقام لأنّ المفروض عدم مانعية الزيادة بالأصل والحسن الفاعلي الذي يعبر عنه بالانقياد حاصل أيضا كما لا يخفى.
نعم لو اعتبر في امتثال الأمر قصد خصوص ذلك لتوجه التفصيل بين صورة التقييد وغيره بالحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني تدبر فيما ذكرناه تعرف. (١)
فتحصّل : أنّ جميع الصور صحيح حتى فيما إذا قيد الامتثال بصورة التي اعتقد أنّها المطلوبة أو بنى عليها لما عرفت من كفاية اجتماع الحسن الفعلي مع الفاعلي فالتفصيل المذكور في كلام الشيخ غير صحيح بل تقييد الصحة في كلام صاحب الكفاية بما إذا لم يرد الامتثال إلّا على تقدير كون العبادة كما اعتقد أو بنى عليه في غير محله بعد كفاية اجتماع الحسن الفعلي مع الفاعلي فلا تغفل وممّا ذكرنا يظهر ما في مصباح الاصول حيث قال إنّ الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به ومن الظاهر أنّ مقتضى الأصل عدمه ما لم يقم دليل على اعتباره فلا بأس بالزيادة العمدية فضلا عن الزيادة السهوية هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى كما إذا قصد
__________________
(١) المحاضرات لسيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٣٣ ـ ٤٣٥.