المكلف امتثال خصوص الأمر المتعلق بما يتركب من الزائد فإنّه لا اشكال في بطلان العمل في هذا الفرض إذا كان عباديا لأنّ ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن متحققا وما كان متحققا لم يقصد امتثاله نعم لو قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي وقد أتى بالزائد لاعتقاد كونه جزء للمأمور به من جهة الخطأ في التطبيق أو من جهة التشريع في التطبيق صح العمل لما عرفت من أنّ الزيادة بنفسها لا توجب البطلان والتشريع في التطبيق وإن كان قبيحا عقلا وشرعا إلّا أنّه لا ينافي التقرب بامتثال الأمر الموجود وقد أتى بمتعلقه وقصد امتثاله كما هو المفروض. (١)
ولا يخفى ما فيه فإنّ مع قصد امتثال خصوص الأمر المتعلق بما يتركب من الزائد لا يصح الحكم ببطلان العمل القربي بدعوى أنّ ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن متحققا وما كان متحققا لم يقصد امتثاله لأنّه لم يعتبر في الإتيان بالعبادة إلّا قصد القربة دون قصد خصوص الأمر المتعلق بالمركب لما عرفت من سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد من كفاية اجتماع الحسن الفعلي مع الفاعلي وكلاهما موجودان في المقام بالتفصيل الذي عرفت وهو حسن فيما لا يكون بينهما مباينة فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة في صورة الزيادة والشك في اعتبار عدمها في المركب هو الحكم بالصحة من دون تفصيل سواء كان توصليا أم عباديا وسواء قصد المكلف امتثال خصوص الأمر المتعلق بما يتركب من الزائد أم لم يقصد خصوصه لعدم المباينة بين ما قصده المكلف والمأمور به فتدبّر جيّدا.
الاستدلال بالاستصحاب للصحّة :
هذا كله بالنسبة إلى جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى مانعية الزيادة ولكن جريانها على المشهور منوط بعدم جريان الاستصحاب ويمكن أن يقال : إنّ الاستصحاب جار في المقام ويكفي ذلك في الحكم بالصحة فإنّ العبادة قبل حدوث هذه الزيادة كانت صحيحة
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٤٦٨.