والأصل بقاؤها ومع جريان الاستصحاب لا مجال لجريان البراءة في الشك في المانعية لحكومة الاستصحاب على البراءة ولو كانا متوافقين على المشهور.
قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره في محكي كلامه أورد الشيخ على ذلك بما حاصله بتوضيح منّا مع ذكر بعض ما يمكن أن يتوهم عليه ودفعه أنّ المستصحب إن كان صحة مجموع الأجزاء فلم يتحقق وإن كان صحة الأجزاء السابقة فهي مقطوعة ولكن لا تجدي في إثبات صحة الصلاة وعدم مانعية الطاري حتى على فرض تسليم الأصل المثبت لأنّ صحة تلك الاجزاء سواء كانت بمعنى موافقتها للأمر الضمني المتعلق بها أو كانت بمعنى أنّها لو انضم اليها تمام غيرها ممّا يعتبر في الكل لا تستلزم عدم مانعية الطاري بل يمكن اجتماع القطع بمانعية شيء مع القطع بصحة الأجزاء السابقة فضلا عن الشك في المانعية.
نعم إطلاق القاطع على بعض الأشياء كاشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصالية ترتفع ببعض الأشياء دون بعض والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين وهما في المقام أجزاء السابقة والتي تلحقها بعد تخلل القاطع فبه يسقط كل من الأجزاء السابقة واللاحقة عن قابلية الاتصال فيمكن أن يقال في موارد الشك في القاطع دون المانع إنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة (١) للاتصال والأصل بقاؤها ولا يقصد في المقام إلّا بقاء هذه دون اثبات عدم قاطعية الطاري كي يشكل بأنّه من الاصول المثبتة.
ولكن يمكن الخدشة في هذا الاستصحاب بأنّ المراد بالهيئة الاتصالية إن كان ما بين بعض أجزاء السابقة مع بعض فهو باق بعد ويقطع به إلّا أنّه لا يجدي وإن كان ما بينها وبين الأجزاء اللاحقة فالشك في حدوثها لا بقاؤها.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الهيئة الاتصالية بين أجزاء السابقة واللاحقة وإن لم يكن مسبوقة بالوجود بالدقة العقلية كي يستمر وجودها بالأصل إلّا أنّ استصحابها نظير استصحابات العرفية ليس مبنيا على التدقيق (العقلي) فلا يبعد أن يقال إنّ تلك الهيئة وإن لم تكن
__________________
(١) والأولى هو ان يعبر عن المستصحب بالهيئة الاتصالية لما سيأتي من الاشكال في استصحاب القابلية.