موجودة إلّا بعد الفراغ عن تمام الأجزاء إلّا أنّها بنظر العرف تتحقق بمجرد الشروع في العمل وبصرف ايجاد بعض أجزائه فالمستصحب موجود عرفا فيحكم ببقائه بقاعدة الاستصحاب ونظير ذلك استصحاب الليل والنهار فإنّه لا يصح إلّا بهذه المسامحة العرفية (١) وأمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليتها للاتصال والإلحاق فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة لأنّ الأثر الشرعي مترتب على لازم هذا المستصحب وهو تحقق الهيئة الاتصالية بعد ضم الأجزاء السابقة مع ما يلحقها من الأجزاء اللاحقة.
إلّا أن يقال : إنّه لما كان المقصود الأصلي من القطع وعدمه هو لزوم استيناف الأجزاء السابقة وعدمه وكان الحكم بقابليتها لالحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استينافها خرج من الاصول المثبتة.
ثمّ تنظر سيّدنا الاستاذ بعد نقل كلام الشيخ من التفصيل بين الشك في القاطع والشك في المانع وقبول الاستصحاب في الشك في القاطع بقوله ثمّ إنّه يمكن النظر في الوجه الذي أفاده الشيخ لمنع جريان استصحاب الصحة في موارد الشك في مانعية شيء للمأمور به ووجهه يظهر بعد تقديم أمر وهو أنّ اعتبار مانعية الشيء غير اعتبار شرطية عدمه ولذلك قد يختلف أثرهما ووجه ذلك واضح فإنّ الإرادة تارة يتعلق بشيء بشرط أن لا يكون معه شيء آخر بحيث يكون متعلقها الشيء الأول وعدم كون الشيء الثاني معه وهذا هو الذي يعبر عنه بشرطية العدم وأخرى تتعلق بشيء لكن لما يرى أنّ الشيء الآخر مانع عن تحصيل المراد بوجوده يتوجه بغض قهري إلى وجوده وهذا الذي يعبر عنه بمانعية الوجود (والمبحث فيه لا في شرطية العدم) إلى أن قال إذا عرفت ذلك نقول منع جريان الاستصحاب في موارد الشك في المانعية إمّا يكون لأجل ما أفاده الشيخ من أنّ استصحاب صحة أجزاء السابقة لا يجدي في إثبات صحة المأمور به (٢) وعدم مانعية الزيادة حيث إنّ القطع بالصحة لا ينافي
__________________
(١) التعبير بالمسامحة لا يناسب إذ اللازم في الاستصحاب هو بقاء الموضوع بالدقة العرفية.
(٢) المأتى به ظ.