اعتبار الجزء أو الشرط وعدم إطلاق دليل المركب هو سقوط الأمر المتعلق بالمركب لتعذر الجزء أو شرطه مع عدم مطلوبية العمل بدون الجزء أو الشرط وعلى الثالث فإن كان لأحدهما على الآخر ترجيح تقدم ذلك فإن كان التقدم لدليل المركب فيلحق بالأوّل ويجب الاتيان به وإن كان التقدم لدليل الجزء أو القيد فيلحق بالثاني ويسقط الأمر بالمركب وإن لم يكن في أحد الاطلاقين ملاك التقدم على الآخر كان حكمه حكم الرابع اعني ما إذا لم يكن لكل واحد من دليل المركب ودليل الجزء اطلاق وهما المقصودان بالبحث في المقام.
والكلام فيه إمّا في مقتضى القواعد الاصولية من البراءة أو الاستصحاب وإمّا في مقتضى القواعد الفقهية كقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.
مقتضى القواعد الاصولية :
واعلم أنّ العجز والتعذر إمّا أن يكون طارئا مع كونه قادرا قبل ذلك وإمّا أن يكون عاجزا من أول الأمر قبل زمان التكليف.
ثمّ إنّ القدرة والعجز تارة يفرضان في واقعة واحدة كما إذا كان في أوّل الظهر قادرا على اتيان الصلاة بتمامها وكمالها فصار عاجزا عن اتيان بعض أجزائه وشرائطه في آخر الوقت.
واخرى في واقعتين كما إذا كان قادرا في الأيام السابقة فطرأ عليه العجز في يومه فصّل في الدرر بين ما إذا كان عاجزا من أوّل الأمر فلم تجر في حقه إلّا قاعدة البراءة إذ قاعدتا الاستصحاب والميسور الآتيان بهما في المسألة الآتية لا تجريان في حقه ضرورة توقفهما على الثبوت في الزمان السابق اللهمّ إلّا أن يكتفى في تحقق قاعدة الميسور بتحقق مقتضى الثبوت وبين ما إذا كان طاريا عليه في واقعة واحدة فالحق وجوب الاتيان بالمقدور عقلا لأنّه يعلم بتوجه التكليف إليه فإن لم يأت بالمقدور لزم المخالفة القطعية. (١)
ولعلّ الأمر في واقعتين بالنسبة إلى الواقعة الثانية كالعجز من أوّل الأمر وكيف كان فقد
__________________
(١) الدّرر ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٨.