أورد عليه سيّدنا الامام المجاهد قدسسره بأنّ الحق فيه البراءة في جميع الصور من غير فرق بين أن يكون العجز من القيد ثابتا قبل زمان التكليف كمن بلغ وهو لا يقدر على القراءة أو كان طارئا عليه كمن إذا كان تمكن أول الوقت عن الاتيان بالجزء لكن طرأ عليه العجز اثناء الوقت أو كان القدرة والعجز في واقعتين كمن كان قادرا في الأيام السابقة وطرأ العجز في يومه أمّا جريانها في الأوّل والثالث فواضح جدا لأنّ مرجع الشك إلى فيه أصل التكليف أمّا في الأوّل (فلأنّ) الشخص كان قاطعا بعدم التكليف قبل البلوغ ويشك بعد ما أصبح مكلفا مع العجز عن الإتيان بالمركب تامّا في أصل الحكم والخطاب ومثله الثالث فلأنّ تمامية الحجة في الأيام الخالية لا تصير حجة للأيام الفعلية فهو في يومه هذا شاك في أصل التكليف.
وأمّا الثاني فلأنّه أوّل الوقت وإن كان مكلفا بالإتيان بالمركب تامّا لكنّه قد ارتفع بارتفاع حكم الجزء وتعذره عقلا بعد العجز والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس فيكون المرجح إلى البراءة إلى أن قال هذا كله حال البراءة العقلية وأمّا الشرعية فلا شك في أنّ حديث الرفع لا يثبت وجوب الفاقدة لبعض القيود إلى أن قال لأنّه حديث رفع لا حديث وضع. (١)
وهذا هو المستفاد من الكفاية أيضا حيث قال في المفروض من المسألة من دون تقييد أنّ العقل مستقل بالبراءة عن الباقي فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان. (٢) وهو باطلاقه يشمل صورة العجز الابتدائي من حين توجه التكليف وصورة العجز الطاري بعد فعلية التكليف بالمركب والوجه فيه كما أفاد المحقّق الاصفهاني قدسسره أنّ الخروج عن عهدة المركب بما هو غير لازم قطعا للتعذر والخروج عن عهدة الميسور منه أيضا غير لازم للقطع بأنّ تلك العهدة تابعة لعهدة المركب وكونه بنفسه في العهدة مشكوك
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٩٥.
(٢) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٤٥.