ذلك المقدار أو أقل منه وذلك واضح لا يخفى فتدبّر. (١)
وذلك لما عرفت من أنّ التخيير فيما إذا لم يكن أحد الدليلين في طول الآخر وإلّا فلا مجال للتخيير والمفروض في المقام هو أنّ دليل البدل مترتب على عدم التمكن من المبدل فمع جريان قاعدة الميسور وانتفاء جزئية المتعذر يتمكن من المبدل ومع التمكن منه لا مجال للبدل هذا كلّه فيما إذا كان التباين بين البدل الاضطراري والبدل الذى يدلّ عليه قاعدة الميسور.
وإمّا إذا لم يكن بينهما تباين كالصوم ستين يوما والصوم ثمانية عشر يوما في كفارة شهر رمضان أو كفارة الظهار فمقتضى قاعدة الميسور أيضا هو عدم وجود مجال للبدل الاضطرارى إلّا أن يكون ظهور الدليل الدال على البدل الاضطرارى في تخصيص القاعدة في مورد المثال أقوى من ظهور قاعدة الميسور كما لا يبعد تلك الدعوى في رواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام (٢) لقوة ظهور الرواية في أنّ مع عدم التمكن من تمام الصيام والعتق والصدقة فالواجب هو الصوم ثمانية عشر يوما لا مقدار الميسور من الصيام والرواية وإن كانت ضعيفة من جهة اسماعيل بن مرار وعبد الجبار ولكنها معتضدة برواية اخرى عن أبى بصير عن رجل ظاهر من امراته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (٣) ولا فرق في ذلك بين أن يكون ثمانية عشر يوما مجعولة في كفارة شهر رمضان او كفارة الظهار وبالجملة يمكن تخصيص القاعدة عند ظهور الأدلة في التخصيص بالنسبة إلى ما زاد على ثمانية عشر يوما كما يمكن تخصيصها في جانب القلّة فلا تشمل القاعدة مورد الرواية لا بالنسبة إلى ما زاد على ثمانية
__________________
(١) للمحاضرات لسيدنا الاستاذ / ج ٢ ، ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
(٢) الوسائل / الباب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح ١.
(٣) الوسائل / الباب ٨ من أبواب الكفارات ، ح ١.