العمل بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الاتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل. (١)
حاصله أنّ مع جريان قاعدة نفي الضرر في مورد أصالة البراءة لا يبقى موضوع لأصالة البراءة ومع عدم بقاء الموضوع ليس عدم جريان قاعدة نفي الضرر من شرائط أصالة البراءة بل هو من شرائط تحقق موضوع أصالة البراءة ومع عدم جريان قاعدة لا ضرر فاللازم هو الاخذ بالبراءة ومجرد احتمال اندراج الواقعة تحت قاعدة الاتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل.
وتبعه في الكفاية حيث قال وأمّا اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلّا أنّه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة أنّ الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبّر والحمد لله على كل حال. (٢)
واستشكل فيه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بصحة هذا الاشكال فيما لو كان الضرر مقطوعا إذ حينئذ تجري القاعدة دون البراءة وأمّا لو كان الضرر مشكوكا فلا مجال للقاعدة للشك في مصداق المورد لها ومع ذلك لا يجري البراءة إذ قد عرفت أنّ أدلتها إنّما وردت امتنانا والظاهر أنّ الملحوظ فيها هو الامتنان النوعي وعليه فجعل البراءة في المورد الذي شك في ايجاب البراءة فيه للضرر على الغير خلاف الامتنان النوعي والظاهر أنّ مراد الفاضل اشتراط عدم الضرر واقعا على الغير لا اشتراط عدم جريان قاعدة نفي الضرر على ما يظهر من عبارته المحكية وعلى هذا فما أفاده متين لا يرد عليه اشكال إذ مرجعه إلى
__________________
(١) الفرائد / ص ٣١٣.
(٢) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٦٣ ـ ٢٦٥.