مصدر ويعبر عنه ب ـ «دانستن» والمصدر في الفارسية مختوم بالنون دون اسم المصدر هذا بالنسبة إلى مفاد هيئة الفعل من مادة الضرر.
وأمّا الضرار فهو مصدر على وزن (فعال) لباب (المفاعلة) يقال ضاره يضاره مضارة وضرارا أو لباب الثاني المجرد أي ضر ضرارا على ما قيل وكيف ما كان قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره وأمّا الضرار فبناء على كونه بمعنى الضرر كما عن غير واحد أو بمعنى الاضرار من غير الانتفاع به كما عن النهاية والمجمع أو بمعنى الاضرار مع التعمد والقصد والاصرار عليه كما عن المحقّق النائيني يكون تاكيدا للأول أمّا على الأوّل فواضح وامّا على الثاني والثالث فلأنّه إذا انتفى الضرر من غير التعمد والاصرار عليه أو مع الانتفاع به يفهم منه انتفائه مع التعمد والاصرار أو بدون الانتفاع به بطريق أولى.
فذكر الأوّل يغني عن الثاني وهذا معنى التاكيد وحيث إنّه خلاف الأصل بل خلاف ظاهر الحديث كما لا يخفى على من له أدنى تامل فلا يصار إليه بلا ملزم يلزمه والظاهر أنّ المراد به في المقام هو المجازاة على الضرر ويؤيّده ما حكى عن ابن الأثير وعن مجمع البحرين فالمعنى أنّه لا ضرر ولا مجازاة عليه بمثله في الإسلام فكما ليس للمسلم أن يضر أخاه فكذلك ليس له أن يجازيه بمثل ما فعل اخوه به من النقص في الأموال والأعراض وغيرهما ولا يخفى أنّ اخذ العوض والضمان بحكم الشارع ليس ضرارا بهذا المعنى. (١)
يرد عليه أنّه لا ضرر من ناحية الأنصاري حتى يحمل نفي الضرار على نفي المجازاة وعليه فما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ لا ينطبق على مورد رواية سمرة بن جندب والقول بأنّ الحاجة إلى الإذن في التصرف في مال نفسه يوجب الضيق على صاحب المال وهذا ضرر وارد من ناحية الأنصاري عليه فبهذه الملاحظة يصح اطلاق المجازاة على الضرر الوارد من ناحية سمرة بن جندب غير سديد لأنّ الحاجة إلى الاستيذان مع لزوم الإذن عقيبه لا توجب ضررا كما لا يخفى هذا مضافا إلى أنّ نفي الضرر بعمومه يشمل نفي الضرر المجازاتي فذكر
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٢٥ ـ ٥٢٦.