واجيب عنه بأنّه إذا حكم الشارع بالتدارك وجعل تنفيذ ذلك قوة اجرائية كما أنّ لكل قانون من القوانين الاجتماعية بحسب التشريع قوة اجرائية طبعا فإنّه يكون التدارك حينئذ من نظر المقنن جاريا مجرى الأمر الواقع فيصح اعتباره واقعا تنزيلا. (١)
وفيه أنّ التدارك من جهة المقنن لا يكفي في صدقه بنظر العرف مع ما رآه العرف من موانع الاجراء.
وثانيها أن يكون المراد منه الضرر الذي لم يحكم الشارع بتداركه باحد النحوين المذكورين ونفي الضرر على هذا المعنى نفي حقيقي لا ادعائي.
أورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الظاهر أنّ قوله في الاسلام ظرف للضرر فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر وإنّما المناسب الحكم الشرعي الملقى للعباد.
يشكل ذلك بما مرّ من أنّه لا يثبت قوله في الإسلام في متن الحديث وإن كان نفيه في هذا المقام نعم يرد عليه ما أورده على الوجه الثالث.
وثالثها أن يكون المراد منه هو الضرر المطلق ويكون نفيه ادعاء ومصحح الادعاء حكم الشارع بلزوم تداركه.
أورد عليه الشيخ قدسسره بأنّ اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفي الحكم الضرري المتعلق بنفس التكليف انتهى قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره هذا الاشكال أعني الاشكال الثالث مشترك الورود بالنسبة إلى الوجوه الثلاثة. (٢)
هذا مضافا إلى أنّ اختصاص المنفي بالضرر الغير المتدارك أو الضرر الغير المحكوم بالتدارك خلاف الظاهر ولا شاهد له وبعيد عن الأذهان قال السيد المحقّق السيستاني أنّ ما ذكر في تعين هذا المعنى ليس بتام لأنّ نفي الضرر والضرار كما يمكن أن يكون بملاحظة جعل الحكم بالتدارك الذي يوجب انتفاؤهما بقاء فكذلك يمكن أن يكون. لعناية التسبيب إلى
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني (مد ظله العالي) / ص ١٩٨.
(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٢٨.