بسيط. (١)
حاصله أنّ نفي الموضوع ادعاء لا مصحح له إن كانت القضية خبرية وإن كانت القضية انشائية فالنفي حقيقي لا ادعائي.
يمكن أن يقال كما قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره إنّه خلط بين مبادي القضايا ونفس القضايا إذ الحكم بمعنى الحب والشوق الأكيد يكون من قبيل عوارض الماهية ومتحدا مع موضوعه ولكنه ما لم يبرز في ضمن القضية لا يكون خبرا ولا إنشاء إذ الأخبار والانشاء من أقسام القضايا والقضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة وعروض المحمول كقولهم الصلاة مطلوبتي من قبيل عوارض الوجود لا من قبيل عوارض الماهية لأنّ الموضوع ملحوظ مرآة عن الخارج لا بمعنى الخارج الموجود حتى يلزم منه تحصيل الحاصل أو الزجر عن الموجود بل بمعنى الوجود اللافراغي وعليه فالتعدد محفوظ انتهى ومعه لا يصح الايراد من المحقّق الاصفهاني على صاحب الكفاية فيما ذهب إليه من النفي الادعائي بأنّ النفي حقيقي لا ادعائي فيما إذا كانت القضية انشائية لامكان انشاء نفي الموضوع ادّعاءً مع فرض التعدد ووجود الموضوع وكون العروض من باب عوارض الوجود فتأمّل.
وثانيا بأنّ نفي الضرر وإرادة نفي الفعل المضر خلاف الظاهر لأنّ عنوان الضرر غير عنوان المضر والمنفي هو نفس الضرر الذي يتقوم بنفس النقص لا المنقّص كما لا يخفى قال السيد المحقّق السيستاني مد ظله قصد العمل المضر من الضرر اما بنحو المرآتية أو بنحو آخر فان كان بنحو المرآتية ففيه أولا ان جعل العنوان مرآة للمعنون (٢) هو خلاف الظاهر لأنّ ظاهر الكلام هو أنّ ما اخذ مرتبطا بالحكم في القضية اللفظية بنفسه مرتبط معه في القضية اللبية وبهذا يفقد هذا التفسير ما جعله ميزة له من أنّ فيه تحفظا على الظاهر اللفظي من نفي الطبيعة لكن ادعاء بخلاف تفسيره بنفي الحكم الضرري مثلا فإنّه يقتضي ارادة نفي سبب
__________________
(١) نهاية الدراية / ج ٢ ، ص ٣١٨ ـ ٣١٩.
(٢) بحيث يكون الموضوع هو المعنون والعنوان هو العنوان المشير.