أمّا القول الأول فقد استدل له بامور :
الأمر الأوّل : هو الاستدلال بعموم أدلة الاباحة الظاهرية مثل قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه بدعوى أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام حتّى تعلم هو الحكم بالحلّية ما دام لم يحصل العلم التفصيلي وعليه فمع الإجمال يصدق أنّه لم يعلم تفصيلا فمقتضى العموم وعدم وجود المانع لا عقلا ولا نقلا هو الحكم بالإباحة الظاهرية.
ويمكن أن يقال : إنّ أدلة الاباحة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب ووجهه ظاهر لاختصاص تلك الأدلّة بما إذا كان طرف الحرمة هي الإباحة والحلية وليس في باب الدوران بين المحذورين احتمال الإباحة والحلية بل يكون مقابل الحرمة هو الوجوب كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّ أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية فلا تجري في الشبهات الحكمية فهو أخص من المدعى.
الأمر الثاني : هو الاستدلال بالبراءة العقلية بدعوى أنّ الوجوب والحرمة غير معلومين فمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم العقوبة لا على الوجوب ولا على الحرمة ويمكن أن يقال إنّ العلم بجنس التكليف وهو الالزام يكفى في ارتفاع موضوع البراءة العقلية لان العلم بجنس التكليف بيان ويوجب الاحتياط بينهما ان أمكن كما اذا علم بان هذا أمّا خمر حرام أو ذاك مائع خاصّ الذي يجب شربه بنذر ونحوه فيجب عليه ترك شرب محتمل الخمرية وشرب ما احتمل وجوب شربه بنذر ونحوه ومع البيان لا مجال للبراءة العقلية وان لم يمكن الاحتياط كما إذا دار الأمر بين الفعل والترك في شيء واحد حكم العقل بالترخيص في الفعل والترك بمناط الاضطرار فمع فرض حصول الترخيص بحكم العقل بمناط الاضطرار لا حاجة إلى الترخيص الظاهري بمناط قبح العقاب مع عدم البيان نظرا إلى حصول الترخيص حينئذ في المرتبة السابقة بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك.
الأمر الثالث : هو الاستدلال بعموم أدلة البراءة الشرعية مثل قوله صلىاللهعليهوآله «رفع عن امتى