تشريعي ولعلّ إليه يؤول ما ذهب إليه المحقّق العراقي في موضع من المقالات حيث قال في معنى القاعدة أظهرها الحمل على نفي الحقيقة بضميمة تقييده بالشريعة ولو من جهة أنّ نفي تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفي نفس المعلول الناشي من قبله بل ولئن دققت النظر لا يحتاج هذا المعنى إلى تقييد زائد إذ التقييد إنّما يحتاج في مورد قابل للاطلاق ومعلوم أنّ نفي الضرر من قبل الشارع في عالم تشريعه منحصر بما كان ناشئا من تشريعه ولا يشمل المضار الخارجية الأجنبية عن مرحلة التشريع كما هو ظاهر انتهى ولقد أفاد وأجاد من جهة عدم الحاجة إلى التقييد إلّا أنّ قوله ولو من جهة أنّ نفي تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفي نفس المعلول ظاهر في أنّ المنفي هو السبب وهو كما عرفت خلاف الظاهر فان المنفي هو المسبب ويدلّ نفي المسبب بدلالة الاقتضاء على نفي السبب فلا تغفل والقول بأنّ مورد حديث نفي الضرر يصلح للقرينية على أنّ المراد من الضرر المنفي هو عدم جواز اضرار بعضهم على بعض ولا ارتباط للحديث بنفي طبيعة الضرر في جميع الأحكام الشرعية ويعتضد ذلك بخلوه عن قيد في الإسلام غير سديد بعد كون العبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد وحمل الوارد على خصوص بعض الموارد مع تعميمه محتاج إلى شاهد وخلوه عن قيد الإسلام لا يمنع عن ظهوره في كون المراد هو نفي طبيعة الضرر من قبل الشارع في عالم تشريعه لأنّه قابل للنفي حقيقة دون المضار الخارجية التي ترد من بعض على البعض فإنّ نفيها مع وجودها في الجملة يحتاج إلى ادعاء ومجاز هذا مضافا إلى امكان منع اختصاص مورد حديث النفي بالضرر الحاصل من بعض على بعض لامكان أن يكون قوله لا ضرر ولا ضرار تعليلا لأمرين أحدهما المنع من عدم الاستيذان وثانيهما الحكم بقلع الشجرة ويعتضد ذلك باخبار الشفعة فإنّها معلّلة بحديث نفي الضرر وهذا وأشباهه يصلح للقرينة على أنّ المقصود هو نفي طبيعة الضرر في جميع الأحكام الشرعية من دون اختصاص ببعض الموارد.
ودعوى : أنّ حديث قلع أسباب الضرر تشريعا يبطله كثرة الأحكام الضررية وكون