اصول أحكامه وأساس دينه أحكاما ضررية على العباد في عاجلهم في نظر العقلاء ومعه كيف يدعى أنّه لا حكم ضرري في الاسلام وأنّه قلع أسباب الضرر بعدم تشريع حكم ضرري فهل هذا إلّا كادعاء السلطان بأنّه لا سرقة في حوزة سلطنتي وحمى قدرتي مع كون مقربي حضرته من السرقة إلى أن قال وما تمسك به الأعلام في تصحيح الدعوى من أنّه ناظر إلى الأحكام التي ينشأ من اطلاقها لا إلى ما طبعه على الضرر كدعوى أنّ الأحكام المذكورة ليست ضررية غير صحيح جدا إذ كما لا يصح نفي الضرر عن صحيفة التكوين مع شيوعه فيها فهكذا لا يصح أن ينفي مع كون اصول فروعه أحكاما ضررية عند العقلاء من جهاده وزكاته وحجه وخمسة إلى أن قال ومع هذا الشيوع في التشريع لا يصح أن يدعى قلع أسبابه في التشريع. (١)
مندفعة : بأنّ الانصاف أنّ حديث نفي الضرر كما قالوا منصرف عما يكون واردا مورد الضرر كالجهاد والزكاة والحج والخمس وإنّما النظر فيه إلى الأحكام التي ليست كذلك وإنّما تؤدي إلى الضرر باطلاقها أو عمومها وتنظير المقام بادعاء السلطان أنّه لا سرقة في حوزة سلطنتي وحمى قدرتي مع كون مقربي حضرته من السرقة ليس في محله بعد ما عرفت من انصراف الحديث عما يكون واردا مورد الضرر هذا مع امكان منع الضرر في الأحكام المذكورة حتى عند العقلاء بعد مقابلتها بالفوائد الجسيمة الدنيوية ألا ترى أنّ فوائد الحج كاجتماعهم في محل واحد واشرافهم على أحوالهم وتنظيم برنامج لاحياء حقوقهم وحفظ استقلالهم وتقوية دفاعهم قبال الأعداء من الامور الواضحة وهكذا الأمر في فوائد بذل الخمس والزكاة للمجتمع الاسلامي فإنّ بذلهما يوجب تحصيل الأمنية والاستقلال والقدرة والتمكن من أن يعيشوا سالمين من دون تعارض بين الطبقات وهذه الامور ونحوها من الامور العقلائية التي اهتم لها جميع العقلاء وبذلوا لها أموالا كثيرة وفائدتها لا يختص بقشر من الاجتماع دون قشر بل ينتفع بها جميع الأقشار ولعلّ قول النبي صلىاللهعليهوآله من أصبح ولا يهتم
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨.