بامور المسلمين فليس بمسلم ناظر إليها أيضا مضافا إلى الامور الاخروية ثمّ إنّه يحفظ بما ذكرنا ظهور الكلام في عدم التقدير وظهوره في أنّ المنفي هو نفس الضرر لا الحكم الضرري ولا الفعل الضار والمضر لانهما غير عنوان نفس الضرر ولا يلزم ممّا ذكر المجاز في كلمة الضرر بارادة الحكم الضرري منه كما لا يحتاج ما ذكرناه إلى النفي الادعائي بل ظهور كلام النبي صلىاللهعليهوآله في أنّه صادر بما هو مشرع ومقنن يكفي في أنّ النفي تشريعي ومربوط بأحكامه فيكون حقيقيا ويدلّ نفي حقيقة المسبب بدلالة الاقتضاء على نفي أسبابه الشرعية من الأحكام التكليفية والوضعية والوجودية والعدمية.
ودعوى أنّ هذا المعنى يشتمل على التقييد بالضرر الحاصل من الشرع وذلك بأحد نحوين :
١ ـ التقييد من ناحية الأسباب أي لا ضرر مسبب عن الحكم.
٢ ـ التقييد من ناحية الظروف والحالات أي لا ضرر في فرض تطبيق السلطة التشريعية للمولى خارجا وبالمقدار الذي يرتبط من المجتمع بالشارع فالاضرار التكوينية وإن كانت موجودة إلّا أنّها ليست داخلة في الدائرة المربوطة بالسلطة التشريعية للمولى وإنّما ترتبط بعالم التكوين وكلا النحوين من التقييد يستلزمان النفي الحكم الضرري لا محالة. (١)
مقبولة ولكن يكفي للتقييدين ظهور كلام النبي صلىاللهعليهوآله في أنّه صادر بما هو مشرع ومقنن ومقتضاه هو نفي الضرر حقيقة في هذه الحومة ولا حاجة إلى قرينة أخرى لأنّ الضرر الناشي عن الأحكام الشرعية وإن كان من ناحية التطبيق منفي بحديث لا ضرر واطلاقه يشمله أيضا كما لا يخفى.
ثمّ إنّ دعوى أنّ هذا التركيب لم يعهد استعماله في نفي المسبب بل المعهود والشائع هو استعماله في النهي كقوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ) الآية أو في نفي الحقيقة
__________________
(١) مباحث الحجج / ج ٢ ، ص ٤٦٤.