حقيقة كقوله عليهالسلام لا عتق إلّا في ملك أو ادعاء كقوله عليهالسلام يا أشباه الرجال ولا رجال أو في الكمال كقوله عليهالسلام لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد.
ممنوعة لعدم انحصار موارد استعماله فيما ذكر لكثرة استعماله في نفي المعاليل فيدل بدلالة الاقتضاء على نفي عللها كقولهم لا نور ولا حرارة والمقصود هو ما يدلّ عليه بدلالة الاقتضاء من انه لا سراج ولا نار كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّ دعوى شيوع إرادة النهي من هذا التركيب غير ثابتة لأنّ جملة من الأمثلة التي ادعى أنّها ظاهرة في النهي ليست كذلك لاقترانها بكلمة (في الاسلام) كقوله عليهالسلام لا صرورة في الاسلام ولا حمى في الاسلام ولا خصى في الاسلام ولا شغار في الاسلام فإنّ هذه الضميمة تشهد على أنّ نفي الماهية بلحاظ عالم التشريع أي عدم وقوعه موضوعا للحكم لا نفيها خارجا بداعي الزجر عن ايجادها (١) على أنّ الضرر بما انه معنى اسم مصدري لا يتضمن النسبة الصدورية ولا تناسب بينه وبين احتمال النهي الظاهر في المنع عن ايجاد الفعل والمصدر الذي يتقيد بالنسبة الصدورية وكيف كان فتحصّل : قوّة ما اخترناه تبعا لشيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما اخترناه تبعا لشيخنا الاستاذ لا يرجع إلى نفي أحكام نفس طبيعة الضرر منها نفي الضرر حتى يرد عليه أنّ الضرر علّة للنفي ولا يكاد الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه إذ المنفي في حديث نفي الضرر والضرار هو نفس طبيعة الضرر الناشي من الأحكام لا حكم هذه الطبيعة نعم يدلّ نفي المعلول وهو الضرر الناشي من الأحكام على نفي أسبابه وهي الأحكام الموجبة للضرر من ناحية اطلاقها أو عمومها بدلالة الاقتضاء ولا دلالة لنفي المعلول على نفي حكم نفس هذا المعلول من النفي حتى يرد عليه ما ذكر من أنّ الضرر علّة للنفي ولا يكاد الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه فلا تغفل وهذا الاشكال مشترك الورود بين ما اخترناه وما ذهب إليه المحقّق الخراساني في متن
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني (مد ظله العالى) / ص ١٦٨.