التقديرين لا يكون حديث نفي الضرر نفسه قضاء اصطلاحيا بل هو حكم كلى كما هو مقتضى الظاهر ويشهد له تفكيك القضاء عن نقل حديث نفي الضرر في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار. (١)
وفي حديث المنع عن فضل الماء حيث روي في الكافي قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين اهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار. (٢)
ورابعا : بأنّ الروايات التي عبرت بأنّ من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّ لا ضرر ولا ضرار عامية وضعيفة ولا حجية لها عندنا هذا مضافا إلى ما عرفت من اختصاصها بغير قصة سمرة.
وخامسا : بأنّه يستبعد أن يكون المراد من القضاء معناه الاصطلاحي من الحكم بين المتخاصمين في جملة موارد استخدام هذا التعبير من قبيل (قضى في الركاز الخمس) مع أنّ الخمس ثابت في الغنيمة بالمعنى الأعم بقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...) الشامل للركاز بل المراد من القضاء في أمثال هذا المورد هو القضاء اللغوي أي حكم بالخمس وحتمه في الركاز وهذا غير القضاء الاصطلاحي ولا يكون منافيا لكلية حديث النفي فالمراد أنّه حكم بهذا الكلي وحتمه فتدبّر.
وسادسا : بأن دعوى أنه لم يكن هناك نزاع بين الرجل الأنصاري وبين سمرة في حكم شيء من حق أو مال بل إنّما كان مورد الحديث شكاية الانصاري ظلم سمرة له في الدخول في داره بدون استئذان ووقوعه لذلك في الضيق والشدة مندفعة بما أفاده بعض الأعلام من منع عدم وجود النزاع في أي حكم في مورد قضية سمرة فإنّ الذي تمثله هذه القضية تحقق أمرين الأوّل وجود النزاع في شبهة حكمية حيث إنّ الأنصاري كان لا يرى لسمرة حق الدخول
__________________
(١) الكافي / ج ٥ ، ص ٢٨٠.
(٢) الكافي / ج ٥ ، ص ٢٩٣.