في داره بلا استئذان ولكن سمرة كان يرى نفسه أنّه يجوز له ذلك لأنّ له حق الاستطراق إلى نخلته وليس يريد الدخول في مكان لا حق له في استطراقه حتى يحتاج إلى الإذن من مالك الأرض إلى أن قال الثاني طلب الأنصاري من النبي صلىاللهعليهوآله أن يحميه ويدفع عنه أذى سمرة إلى أن قال وعلى ضوء هذا فيمكن القول بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله في مورد الأوّل من النزاع الذي نشب بينهما حكم على وفق القانون الالهي العام وأمر سمرة بالاستئذان وهذا القانون هو حرمة الاضرار بالغير بناء على مسلك النهي إذ كان دخوله بلا استئذان اضرارا بالأنصاري أو محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر بالغير بناء على مسلك النفي أو بكلا الأمرين على المعنى المختار للحديث الجامع للنفي والنهي بلحاظ كلا الجملتين وهما لا ضرر ولا ضرار وبعد ترجيح موقف الأنصاري في مورد النزاع وإباء سمرة عن الالتزام بموجب الحكم القضائي وصلت النوبة إلى معالجة الأمر الثاني بتنفيذ الحكم القضائي دفعا للضرر عن الأنصاري وقد استند صلىاللهعليهوآله إلى مادة قضائه المذكور وهي (لا ضرر ولا ضرار) فأمر بقلع نخلته. (١)
وعليه فقوله لا ضرر ولا ضرار يكون مبنا لرفع الشبهة والقضاء وتنفيذه من دون اختصاصه بباب دون باب وبه يرفع الشبهة الحكمية ويوجه أيضا أمره الولائي بالقلع وسيأتي تحقيق الجمع بين النفي والنهي في حديث نفي الضرر إن شاء الله تعالى.
وسابعا : بأنّ دعوى أن تعليل الأمر بالقلع بحديث نفي الضرر في قضية سمرة لم يتجه لو اريد بالنفي نفي الحكم الضرري أو النهي الأوّلي عن الاضرار إذ هذان المعنيان لا يبرران الاضرار بالغير بالقلع لأنّ القلع في حد نفسه اضرار كما أنّ الأمر به حكم ضرري وإنّما يبرر ذلك اعمال الولاية قطعا لمادة الفساد ودفعا للضرر والضرار فلا بد أن يكون مفاد (لا ضرر ولا ضرار) حكما سلطانيا حتى ينسجم التعليل مع الحكم المعلل.
مندفعة بما أفاده بعض الأعلام من أنّ مفاد (لا ضرر) لا يبرر الأمر بالقلع في حدّ ذاته
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني (مد ظله العالي) / ص ١٨٧ ـ ١٨٩.