فإنّ الآية الكريمة نهت عن الامساك الذي يكون جائزا في نفسه إذا تقصد الزوج بذلك الاضرار والاعتداء على المرأة.
وممّا ذكر ينقدح أنّ الشارع المقدس نفي الضرر مطلقا بالنسبة إلى أحكامه ولو كان الضرر حاصلا من ناحية التقصد بها للاعتداء بالنسبة إلى الآخرين من دون أن تكون الأحكام في نفسها ضرريا فإذا نفي الضرر والضرار دلّ ذلك بدلالة الاقتضاء على عدم السبب والتسبيب للضرر وذلك لا يتحقق إلّا بالنفي والنهي والمنع الولائي كما فصّل في كلام القائل فلا تغفل.
ثمّ إنّه ربما يشكل المعنى المذكور بأنّه لا أثر لتحقيق أنّ الضرار يكون بمعنى قصد الضرر وتعمده وتطبيقه على سمرة بهذه الملاحظة أو لا يكون. وذلك لاندراجه في الفقرة الأولى أعني نفي الضرر خصوصا إذا كان المقصود بنفي الضرر النهي عنه لاختصاص متعلق النهي بما إذا كان عن قصد وإرادة. (١)
ويمكن الجواب عنه بعد ما عرفت من أنّ نفي الضرر يختص بالضرر الناشي من نفس الأحكام والموارد التي تقصد بها الضرر ليست الأحكام فيها بنفسها ضرريا وإنّما الضرر ناش من التقصد بها وعليه فيحتاج نفيها إلى ضميمة (لا ضرار) فتحصّل : قوة كون (لا) للنفي في الضرر والضرار لوحدة السياق ولا يلزم منه ركاكة التكرار بعد ما عرفت من اختصاص الضرار بما يتقصد به الضرر وإن لم يكن ضرريا في حدّ نفسه ولو سلّمنا شمول لا ضرر لصورة تقصد الضرار بناء على نفي طبيعة الضرر في حومة ما يرتبط بالشرع ولو لم يكن ناشئا عن نفس الأحكام فنمنع الركاكة بعد وجود مصلحة الاهتمام بذكر صورة التقصد أو صورة الاستمرار وكيف كان فلا يصير لا ضرر مجملا سواء كان ذكر لا ضرار من باب اهتمام صورة الاستمرار أو من باب اهتمام صورة التعمد والتقصد أو غير ذلك فلا تغفل.
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ٣٩٨.