على أحد دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه لأنّ الجواز في الأوّل والوجوب في الثاني حكمان ضرريان ويترتب على الأوّل ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز اسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار خلافا للشيخ رحمهالله مدعيا عدم الخلاف فيه وقد حمل على ما إذا خاف من وقوعه هلاك نفس محترمة إذ يجب حفظ النفس المحترمة غاية الأمر لزوم أجرة المثل للاسناد كأخذ الطعام لسد الرمق ويمكن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحيث يكون كالاستظلال بحائط الغير فتأمّل.
ويترتب على الثاني جواز اضرار الغير اكراها أو تقية بمعنى أنّه إذا أمر الظالم باضرار أحد وأوعد على تركه الاضرار بالمأمور إذا تركه جاز للمأمور اضرار الغير ولا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا يتوهم أنّ هذا من قبيل الأوّل لأنّ المأمور يدفع الضرر عن نفسه باضرار الغير لأنّ المفروض أنّ الضرر يتوجه إلى الغير أولا لأنّ المكره مريد ابتداء تضرر الغير فيأمره وإنّما يضرك لأجل ترك ما أراده أولا وبالذات انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره قد يتوجه الضرر بجريانه الطبيعي العادي إلى المكلف وأخرى إلى الغير وثالثة إلى الغير أيضا لكن لا بجريانه الطبيعي بل بان يكون المكلف واسطة في ايصاله.
ويقع التكلم في هذه الموارد تارة مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر واخرى مع النظر اليها لا اشكال في أنّ مقتضى القواعد الأوّلية مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر عدم جواز اضرار الغير بدفع الضرر المتوجه إلى نفسه في الفرض الأول لأنّه من اضرار المؤمن الدال على حرمته أخبار كثيرة.
وعدم وجوب دفع الضرر عن الغير في الفرض الثاني لعدم الدليل على وجوب حفظ مال الغير سواء استلزم الضرر على نفسه أو لا وعدم حفظ ماله ودفع الضرر عنه ليس اضرارا عليه كي يدل على حرمته الأدلة الدالة على حرمة اضرار الغير وعدم جواز