اضراره في الفرض الثالث لأنّ توسطه في ايصال الضرر إلى الغير اضرار المؤمن فيحرم بأدلته وكونه مكرها في ذلك لا يخرجه عن الحرمة لما تبين في محله من أنّ أدلة رفع الاكراه قاصرة عن شمولها لما إذا اكره المكلف على ترك الواجبات أو فعل المحرمات إلّا إذا اوعد على ما علم كونه اهم من مخالفة التكليف في نظر الشارع.
وأمّا مقتضى قاعدة نفي الضرر فهي على ما ذكرناه من المعنى لا تزيد أمرها عن الأدلة الدالة على حرمة اضرار الغير ولا يتغير حكم الفروض المذكورة بها.
والذي اختاره سيدنا الاستاذ كما صرّح به على المحكي عنه هو أن يكون مفاد الحديث اخبارا بنفي الضرر نفسه وحيث يتعذر حمل ذلك الاخبار على حقيقته لاستلزامه الكذب يكون لا محالة ادعاء ومصحح الادعاء تشريع الأحكام وجعلها بحيث لا يجوز لأحد اضرار الغير ولا يجب عليه تحمل الضرر عنه ويجب على من أضر تدارك الضرر ونحو ذلك. (١)
وأمّا على ما اختاره العلامة الانصاري والمحقق النائيني فيشكل الأمر من جهة أنّ جواز اضرار الغير بدفع الضرر عن نفسه ضرر على الغير وعدم جوازه ضرر على نفسه ووجوب دفع الضرر عن الغير ضرر على نفسه وعدم وجوبه ضرر على الغير فيتعارض الضرران ويتساقطان ويرجع إلى مقتضى القواعد الأولية إلّا أن يكون أحدهما أولى بالشمول من الآخر فتدبّر واغتنم. (٢)
ولا يخفى عليك أنّ ظاهر كلامه الشريف أنّ أدلة رفع الاكراه قاصرة عن شمولها لما إذا أكره على ترك الواجبات أو فعل المحرمات إلّا إذا اوعد على ما علم كونه أهم من مخالفة التكليف في نظر الشارع.
وفيه نظر لحكومة حديث رفع الاكراه على الأدلة الأولية وما بمعناها عدى ما علم أن
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٣٠.
(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٦١ ـ ٥٦٢.