عليها فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال (فقال) لا أفعل هو مالى أدخل عليه ولا أستأذن فأتى الأنصارى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاءه فقال له استأذن عليه فأبى فقال له مثل ما قال الانصارى فعرض عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يشترى منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع فلما رأى ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله قال له لك عذق في الجنّة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله الأنصارى أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا اضرار (ضرار خ ل) (١)
ومنها ما رواه في الكافى بسند ضعيف وهو مثل الروايتين المتقدمين إلّا أنّ فيه فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. (٢)
والوجه في ضعف الرواية أنّها مقطوعة حيث قال الكليني عن على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
ومنها ما رواه في الفقيه عن الحسن الصيقل عن أبى عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليهالسلام كان لسمرة سمرة بن جندب نخلة إلى أن قال ثم قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلّا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه. (٣)
ولا يخفى أنّ قوله صلىاللهعليهوآله «ما أراك يا سمرة الّا مضارا» بمنزلة الصغرى لقوله لا ضرر ولا ضرار وتدل عليها.
ودعوى ان الرواية ضعيفة من ناحية الحسن الصيقل مندفعة بكفاية نقل الأجلّاء عنه في حصول الوثوق به.
وليس مقصودنا من كفاية نقل الأجلاء أنّهم لم ينقلوا عن الضعفاء حتى يقال إنّ هذا البناء لم يثبت في حق غير محمد بن ابى عمير وصفوان ومحمد بن ابى نصر البزنطى بل
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه / باب المضاربة ، ح ١٨.
(٢) الكافى / ج ٥ ، ص ٢٩٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه / باب حكم الحريم ، ص ٣٣٩ ، الطبعة القديمة.