ان صحّت دعوى استفاضة أصل القضية فلا تصح دعوى استفاضتها مقرونة بهذه الجملة.
وذلك لما عرفت من أنّ الطريق لا ينحصر بما رواه زرارة بل يروى القضية المذكورة بطريق آخر وهو على ما ذكره الصدوق في المشيخة عن ابى عبيدة الحذاء عن الإمام أبى جعفر الباقر عليهالسلام.
لا يقال : إنّ ما رواه الصدوق لا يكون مقرونا بجملة لا ضرر ولا ضرار.
لانّا نقول : يكفى في اقترانها دلالة قوله صلىاللهعليهوآله لسمرة ما أراك يا سمرة إلّا مضارا فإنّه بمنزلة الصغرى لقوله لا ضرار ولا ضرار فحينئذ ان قلنا بكفاية الاثنين في صدق الاستفاضة فالرواية مستفيضة لنقل زرارة وأبى عبيدة ولكنّه لا يوافق ما ذكره شيخنا البهائى في تعريف المستفيض حيث قال اذا كان نقله في كل مرتبة أزيد من ثلاثة فمستفيض فقضية سمرة ليست بمستفيضة وان كانت الرواية الدالة عليها موثقة.
هذا بناء على قطع النظر عن غير قضية سمرة وإلّا فدعوى الاستفاضة واضحة لنقل هذه الجملة اعنى «لا ضرر ولا ضرار» في قضايا اخرى باسناد مختلفة متعددة.
منها : ما رواه في الكافي بسند ضعيف عن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال «لا ضرر ولا ضرار» وقال إذا رفّت الارف وحدّت الحدود فلا شفعة.
وهى مرتبطة مع صدر الحديث من جهة أنّه تصلح لكونه حكمة لعدم لزوم المعاملة في مورد جعل حق الشفعة بناء على ظهور قوله وقال «لا ضرار ولا ضرار» في كونه مقولا للنبى صلىاللهعليهوآله أو للامام عليهالسلام في وجه تشريع الشفعة كما هو المختار لا أنّه قول الراوى بدعوى أنّه ذكره هنا من باب الجمع بين الروايات.
ومنها : ما رواه في الكافى بسند موثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عن ابيه عليهماالسلام قال قرأت في كتاب لعلى عليهالسلام «أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين