المخالفة القطعيّة كما إذا علم بالتكليف وشك في المكلّف به بين فعل شيء وبين تركه بحيث لا يتمكن المكلّف فيه من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية ففيه يسقط العلم الإجمالى عن التأثير ويحكم العقل بالتخيير الاضطرارى التكوينى وهذا في التوصليين واضح.
وأمّا بالنسبة إلى غيرهما كما إذا كانا تعبدين أو كان أحدهما تعبديا يشكل الأمر للتمكن من المخالفة القطعية فيه باتيان العمل من دون قصد القربة بناء على حرمة العمل ذاتا ولو بدون قصد القربة كالصلاة عن المرأة المردّدة في الطهر والحيض فإنّه إذا اتت بالصلاة وتركت قصد القربة قطعت بالمخالفة لأنها أتت بالحرام باتيان الصلاة وتركت الواجب بترك قصد القربة.
وفي مثله لا يسقط العلم الإجمالي عن التأثير لتمكنها من المخالفة القطعية وإن لم تكن متمكنة من ناحية الموافقة القطعية ومقتضى اشتراط عدم التمكن من المخالفة القطعية هو خروج هذه الصورة عن محلّ البحث إذ في هذه الصورة يتمكن المكلّف من المخالفة القطعية مع أنّ المكلّف مختار بعين أن يفعل الفعل بنحو قربى وبين أن يترك الفعل رأسا فالأظهر أنّ يقال يكفى عدم التمكن من الموافقة القطعية في حكم العقل بالتخيير الاصولى وعليه فيعمّ مجرى أصالة التخيير لما إذا كانا تعبدين أو كان أحدهما المعين تعبّديا ولا يختص بالموارد التي لا يتمكن من المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية بل يكفى كما عرفت عدم التمكن من الموافقة القطعية في جريانه فلا تغفل.
ثم إنّ محلّ البحث في التخيير الاصولى يختص بما إذا كان عدم التمكن من الموافقة القطعية ناش من جهة فقد النص أو اجماله أو تعارضه لا من جهة التزاحم في مقام الامتثال.
وأمّا الموارد التي لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال من جهة التزاحم بين الواجبين فلا اشكال في حكم العقل فيها بالتخيير وكان هذا التخيير تخييرا فقهيا بين المتزاحمين فيما إذا لم يكن ترجيح لأحد المتزاحمين ولم يمكن الجمع بينهما.
وأمّا إذا كان ترجيح في بعض الأطراف فاللازم هو الاتيان به لأنّ الأمر يدور بين التعيين