والتخيير والأصل فيه هو التعيين لأنّ الشك في السقوط بعد العلم بالثبوت كما أنّ الجمع إذا كان ممكنا فلا مجال لتركه بعد وجود الملاك فيهما.
المقام الثامن : في اشتراط عدم أصل لفظي في جريان أصالة التخيير
إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فإن كان الشك في ثبوت التكليف من ناحية خصوصية في طرف منهما فمقتضى القاعدة هو التخيير إذا لم يكن أصل لفظي في المورد لأنّ الشك في التكليف الزائد من ناحية الخصوصية ويجرى فيها البراءة ويحكم العقل بالتخيير مثلا إذا علمنا أنّ الشارع وجب علينا خصال الكفارات ثم شككنا في أنّ بعضها مرتب على الآخر أو واجب في عداد البقية وكان الشك في التعيين والتخيير ويحكم العقل بالتخيير إذا لم يكن أصل لفظي في البين وإلّا فمعه لا مجال للأصل العملى وان كان الشك في السكوت بعد العلم بالثبوت ولم يكن اطلاق في البين فمقتضى الأصل هو التعيين والاتيان بما يحتمل تعينه كما إذا شككنا في حجية قول غير الأعلم والأمر يدور بين تعيين الأعلم والتخيير بين الأعلم وغير الأعلم فاللازم حينئذ هو الأخذ بقول الأعلم لأنّ الشك في السقوط بعد العلم بالثبوت ومقتضى القاعدة أنّ الاشتغال اليقينى يقتضي الفراغ اليقينى وهو لزوم الاكتفاء بقول الأعلم أو الراجح من جهة اخرى وعليه فالأصل هو التعيين ولكنّ هذا فيما إذا لم يكن اطلاق لفظي وإلّا فلا مجال للأصل لأنّ موضوعه هو الشك وهو يرتفع باطلاق الدليل فافهم.